قالت دائرة الإفتاء العام، في فتوى لها نشرتها عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، إن وجود كاميرات التصوير بمصلى النساء يعد وسيلة للعلم بانتقالات الإمام، وليس فيه محظور شرعي.
جاء ذلك، في رد للإفتاء على سؤال وردها مفاده " هل يجوز تركيب شاشة تلفاز بمصلى النساء، وكاميرا على محراب الإمام، لتكون صلاة النساء دقيقة، خاصة في الصلاة السرية، وهل تدخل هذه الكاميرات في حرمة التصوير؟".
إقرأ أيضاً: الإفتاء تدعو للدفاع عن المسجد الأقصى
وكانت الإجابة كما يلي:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يشترط لصحة الاقتداء من داخل المسجد أو خارجه العلم بانتقالات الإمام، عن طريق سماع التكبير، أو رؤية الإمام، أو رؤية مَن وراءه من المأمومين.
يقول الإمام النووي رحمه الله: "يشترط لصحة الاقتداء علم المأموم بانتقالات الإمام، سواء صليا في المسجد، أو في غيره، أو أحدهما فيه، والآخر في غيره، وهذا مجمع عليه، قال أصحابنا: ويحصل له العلم بذلك بسماع الإمام، أو مَن خلفه، أو مشاهدة فعله، أو فعل مَن خلفه، ونقلوا الإجماع في جواز اعتماد كل واحد من هذه الأمور". [المجموع (4 /201)]، ويقول الإمام الشربيني رحمه الله: "من شروط الاقتداء أنه يشترط علمه، أي المأموم بانتقالات الإمام ليتمكن من متابعته بأن يراه المأموم أو يرى بعض صف أو يسمعه أو مبلغاً" [مغني المحتاج (1 /494)].
وبما أن من شروط صحّة الاقتداء العلم بانتقالات الإمام، والشاشة والكاميرا المنوي تركيبهما في مصلى النساء تحقق المعرفة بانتقالات الإمام، وقد تكون مهمة خصوصاً عندما يسجد الإمام للتلاوة، أو يسجد للسهو، فقد يتوهم غير الناظر والمعتمد على الصوت أن هذه التكبيرة تكبيرة انتقال بين الأركان فيقع في الخطأ.
وعليه؛ فإنّ التصوير يعد وسيلة للعلم بانتقالات الإمام، وليس فيه محظور شرعي؛ لأنه نقل لصورة ما يحصل في المحراب (مكان صلاة الإمام)، ولا تدخل في باب التصوير المحظور؛ لأنها للتعلم والمعرفة، ويفضّل للمصلين عدم الانشغال بها إلا للحاجة حتى لا تكون سبباً في إلهائهم عن الصلاة أو قطع خشوعهم. والله تعالى أعلم.