للمرة الأولى.. تطبيق المادة 330 على شاب قتل عمه خلال ممازحته

الأردن
نشر: 2017-11-07 17:01 آخر تحديث: 2023-06-18 10:13
تحرير: ليندا المعايعة
ارشيفية
ارشيفية

طبقت نيابة محكمة الجنايات الكبرى نص المادة 330 مكررة /ج للمرة الاولى منذ سريانها في 29-10-2017 والمتعلق بإطلاق الاعيرة النارية دون داع في قضية احيلت اليها مؤخرا، قتل خلالها رجل بعيار ناري خرج بالخطأ خلال ممازحة مع ابن شقيقه.

وقال مصدر مقرب من التحقيق ان شابا كان يجلس برفقة عمه المغدور على شرفة منزل حيث كان المشتكى عليه يحوز سلاح ناري بومب آكشن، وخلال جلوسهما سويا اخذ المشتكى عليه يمازح عمه المغدور، فخرج عيار ناري بالخطأ اصابه بشكل مباشر فارداه قتيلا.

واضاف المصدر لـ رؤيا ان الشرطة احالت اوراق القضية الى مدعي عام الجنايات الكبرى الذي قرر اسناد تهمة " اطلاق عيارات نارية بدون داع نتج عنها وفاة انسان وبحدود المادة 330 مكررة /ج من قانون العقوبات .

ويشار الى ان هذا النص من النصوص المستحدثة في قانون العقوبات والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 29-10-2017 والتي يشير على ان الحد الاقصى للعقوبة لا ينقص عن السجن 10 سنوات.


إقرأ أيضاً: الأمن يلاحق مطلقي عيارات نارية ظهروا بفيديوهات


وكانت وزارة العدل في عام 2010 اصدرت تعميما بتحويل كل من يطلق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية وغيرها الى محكمة الجنايات الكبرى واعتبارها جريمة قتل .

وكان التعميم الصاد ر قبل 7 سنوات قد نفذ بعد توجيهات ملكية اثر انتشار وتزايد اطلاق الاعيرة النارية في المناسبات الاجتماعية كونها باتت تشكل خطرا على حياة المواطنين ويؤدي في كثير من الحالات الى الوفاة جراء هذا التصرف الذي وصف باللا مبالي من بعض المواطنين . وسجل الاردن عددا من حالات الوفاة والاصابات بلغت في احدى السنوات الماضية 5 وفيات. وشددت محكمة الجنايات الكبرى في قرارتها الصادرة في قضايا اطلاق الاعيرة النارية الناتج عن وفاة عقوبات وصلت الى الوضع بالاشغال الشاقة 10 سنوات.

أخبار ذات صلة

newsletter