مشروع قانون يغلظ العقوبات على مرتكبي الجرائم الإلكترونية

الأردن
نشر: 2017-09-25 15:00 آخر تحديث: 2017-12-26 13:45
تحرير: معاذ ابوالهيجاء
ارشيفية
ارشيفية

غلظ مشروع قانون جديد، من المنتظر أن يعرض على مجلس النواب في دورته العادية القادمة، العقوبات على مرتكبي الجرائم الإلكترونية.

مشروع القانون الذي نشره ديوان التشريع والرأي، الاثنين، ورصدته رؤيا، يأتي لتعزيز الأمن الإلكتروني، من خلال تغليظ العقوبات على المجرمين سواء في مدة الحبس أو رفع قيم الغرامات المادية، بحسب مراقبين.

وكان قانون الجرائم الإلكترونية قد اثار جدلا في الأردن، لاسيما في الأوساط الإعلامية، حين اعتبر البعض أن هناك فقرات من القانون تقيد حرية الاعلام والتعبيروهي المادة 11 من القانون، مطالبين بتعديلها لكونها تخالف مواد أخرى من الدستور.

ونص القانون على تغليظ العقوبة على كل من كل من دخل قصدا الى الشبكة المعلوماتية او نظام معلومات باي وسيلة دون تصريح او بما يخالف او يجاوز التصريح بهدف "الغاء او حذف او اضافة او تدمير او افشاء او اتلاف او حجب او تعديل او تغيير او نقل او نسخ او التقاط او تمكين الاخرين من الاطلاع على بيانات او معلومات او اعاقة او تشويش او ايقاف او تعطيل عمل نظام معلومات او الوصول اليه او تغيير موقع الكتروني او الغائه او اتلافه او تعديل محتوياته او اشغاله او انتحال صفته او انتحال شخصية مالكه دون تصريح او بما يجاوز او يخالف التصريح".

كما نص القانون بمعاقبة كل من " أسل او نشر عن طريق نظام معلومات او الشبكة المعلوماتية قصدا كل ما هو مسموع او مقروء او مرئي يتضمن اعمالا اباحية او تتعلق بالاستغلال الجنسي لمن لم يكمل الثامنة عشرة من العمر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار".

فيما تضمن القانون تعريفا لخطاب الكراهية حيث اعتمد التعريف التالي: (كل قول او فعل من شأنه اثارة الفتنة او النعرات الدينية او الطائفية او العرقية او الاقليمية او التمييز بين الافراد او الجماعات).

من جهة ثانية شمل القانون الغاء لعبض المصطلحات، فتم ادخال مصطلح التطبيقات الإلكترونية" الذكية" في بنود القانون بدل مصطلح البرامج، ومصطلح المواقع الإلكترونية بدل الشبكة المعلوماتية.

وأبرز ما تضمنه القانون هو اضافة مواد جديدة على 12 والتي تنص على :" يعاقب كل من قام قصدا بالتقاط او باعتراض او بالتنصت او اعاق او حور او شطب محتويات على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية او أي نظام معلومات".

وإضافة مادة جديدة على المادة 13 بعنوان الاحتيال الالكتروني والتي نصت على " ، يجوز لموظفي الضابطة العدلية، بعد الحصول على اذن من المدعي العام المختص او من المحكمة المختصة، الدخول الى أي مكان تشير الدلائل الى استخدامه لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، كما يجوز لهم تفتيش الاجهزة والادوات والبرامج وانظمة التشغيل والشبكة المعلوماتية والوسائل التي تشير الدلائل في استخدامها لارتكاب أي من تلك الجرائم، وفي جميع الاحوال على الموظف الذي قام بالتفتيش ان ينظم محضرا بذلك ويقدمه الى المدعي العام المختص".

يذكر أن المشروع الجديد لم يلتفت إلى المادة 11 المثيرة للجدل، لا تعديلا ولا تبديلا! والتي تنص على :" يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (2000) الفي دينار.

وتاليا نص القانون كاملا:

قانون رقم ( ) لسنة 2017
قانون معدل لقانون الجرائم الإلكترونية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النص الأصلي النص المقترح من وزارة العدل

المادة1- يسمى هذا القانــون ( قــانون الجرائم الإلكترونية لسنة ...) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

نظام المعلومات : مجموعة البرامج والادوات المعدة لانشاء البيانات او المعلومات الكترونيا، او ارسالها او تسلمها او معالجتها او تخزينها او ادارتها او عرضها بالوسائل الالكترونية.

البيانات : الارقام او الحروف او الرموز او الاشكال او الاصوات او الصور او الرسومات التي ليس لها دلالة بذاتها.

المعلومات : البيانات التي تمت معالجتها واصبح لها دلالة.

الشبكة المعلوماتية : ارتباط بين اكثر من نظام معلومات لاتاحة البيانات والمعلومات والحصول عليها.

الموقع الالكتروني : حيز لاتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد.

التصريح الاذن : الممنوح من صاحب العلاقة الى شخص او اكثر او للجمهور للدخول الى او استخدام نظام المعلومات او الشبكة المعلوماتية بقصد الاطلاع او الغاء او حذف او اضافة او تغيير او اعادة نشر بيانات او معلومات او حجب الوصول اليها او ايقاف عمل الاجهزة او تغيير موقع الكتروني او الغائه او تعديل محتوياته .

البرامج : مجموعة من الاوامر والتعليمات الفنية المعدة لانجاز مهمة قابلة للتنفيذ باستخدام انظمة المعلومات .
تعدل احكام المادة (2) من القانون الاصلي على النحو التالي:-

1. باضافة عبارة (والتطبيقات) بعد كلمة (البرامج) وبإلغاء عبارة (بالوسائل الألكترونية) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (أو بثها بالوسائل الإلكترونية مباشرة أو عبر استخدام الترددات الفضائية) بعد كلمة (عرضها) في تعريف النظام (نظام المعلومات).

2. باضافة عبارة (الثابتة أو المتحركة) بعد كلمة (الصور) الواردة في تعريف (البيانات) الوارد فيها.

3. باضافة عبارة (نشر او) بعد عبارة (تغيير او) في تعريف التصريح.

4. اضافة تعريف خطاب الكراهية وهو (كل قول او فعل من شأنه اثارة الفتنة او النعرات الدينية او الطائفية او العرقية او الاقليمية او التمييز بين الافراد او الجماعات) .

المادة 3
أ‌. يعاقب كل من دخل قصدا الى الشبكة المعلوماتية او نظام معلومات باي وسيلة دون تصريح او بما يخالف او يجاوز التصريح، بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (200) مائتي دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.

ب‌. اذا كان الدخول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لالغاء او حذف او اضافة او تدمير او افشاء او اتلاف او حجب او تعديل او تغيير او نقل او نسخ بيانات او معلومات او توقيف او تعطيل عمل الشبكة المعلوماتية او نظام معلومات الشبكة المعلوماتية فيعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار.

ج. يعاقب كل من دخل قصدا الى موقع الكتروني لتغييره او الغائه او اتلافه او تعديل محتوياته او اشغاله او انتحال صفته او انتحال شخصية مالكه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار. تعدل المادة (3) من القانون الاصلي على النحو التالي :-

1. بالغاء عبارة (بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (200) مائتي دينار) من عجز الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار)

2. بالغاء عبارة (ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار) من عجز الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة( لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار).

3. بالغاء عبارة (ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار) من عجز الفقرة(ج) منها والاستعاضة عنها بعبارة (لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار).

المادة 4

يعاقب كل من ادخل او نشر او استخدم قصدا برنامجا عن طريق الشبكة المعلوماتية او باستخدام نظام معلومات بهدف الغاء او حذف او اضافة او تدمير او افشاء او اتلاف او حجب او تعديل او تغيير او نقل او نسخ او التقاط او تمكين الاخرين من الاطلاع على بيانات او معلومات او اعاقة او تشويش او ايقاف او تعطيل عمل نظام معلومات او الوصول اليه او تغيير موقع الكتروني او الغائه او اتلافه او تعديل محتوياته او اشغاله او انتحال صفته او انتحال شخصية مالكه دون تصريح او بما يجاوز او يخالف التصريح يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار .

تعدل احكام المادة (4) من القانون الاصلي بحذف عبارة (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار) والاستعاضة عنها بعبارة (بالحبس مدة لا تقل عن ست اشهر ولا تزيد على ثلاث (سنوات) وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار).

المادة 5

يعاقب كل من قام قصدا بالتقاط او باعتراض او بالتنصت او اعاق او حور او شطب محتويات على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية او أي نظام معلومات بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار. تعدل المادة (5) من القانون الاصلي باضافة عبارة (أو عدل أو أضاف أو دمّر) بعد عبارة (أو شطب) الواردة فيها وبالغاء عبارة (بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار.) من عجزها والاستعاضة عنها بالعبارة التالية (بالحبس مدة لا تقل عن ست اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات و بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار.)

المادة 9

أ‌. يعاقب كل من ارسل او نشر عن طريق نظام معلومات او الشبكة المعلوماتية قصدا كل ما هو مسموع او مقروء او مرئي يتضمن اعمالا اباحية او تتعلق بالاستغلال الجنسي لمن لم يكمل الثامنة عشرة من العمر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.

ب‌. يعاقب كل من قام قصدا باستخدام نظام معلومات او الشبكة المعلوماتية في انشاء او اعداد او حفظ او معالجة او عرض او طباعة او نشر او ترويج انشطة او اعمال اباحية لغايات التاثير على من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر او من هو معوق نفسيا او عقليا ، او توجيهه او تحريضه على ارتكاب جريمة ، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.

ج. يعاقب كل من قام قصدا باستخدام نظام معلومات او الشبكة المعلوماتية لغايات استغلال من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر او من هو معوق نفسيا او عقليا، في الدعارة او الاعمال الاباحية بالاشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة الاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر الف دينار. تعدل احكام المادة (9) من القانون الاصلي على النحو التالي :-

1. بشطب عبارة (لمن لم يكمل الثامنة عشرة من العمر) الواردة في الفقرة (أ) منها.

2. حذف عبارة (بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار) الواردة في عجز الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار)

3. حذف عبارة (على من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر او من هو معوق نفسيا او عقليا) من الفقرة (ب) واضافة عبارة ( المجني عليه) بعد عبارة ( اعمال اباحية لغايات التأثير على ) على ذات الفقرة.

4. حذف عبارة (بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار) والاستعاضة عنها بعبارة (بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار)

5. إضافة عبارة (أو موقع إلكتروني) بعد عبارة (الشبكة المعلوماتية) الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) منها.

6. اضافة فقرة (ج) على النحو التالي (تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين ( أ ،ب) اذا كان المجني عليه لم يكمل الثامنة عشر من عمره او من هو معوق نفسيا وعقلياً).

7. حذف عبارة (بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة الاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر الف دينار) الواردة في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بالعبارة التالية (ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (1000) الف الاف دينار ولا تزيد على (5000) خمس الاف دينار.) واضافة عبارة ( واذا كان الفعل (يقصد، بقصد) استغلال (ما، من) لم يكمل الثامن عشر من العمر او من هو معوق نفسيا او عقليا تكون العقوبة بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (5000) خمس الاف دينار ولا تزيد عن (15000) خمسة الاف دينار) الى نهاية الفقرة (ج) من ذات المادة
8. اضافة العبارة التالية (بانشاء موقع الكتروني او) الى الفقرة (ب) بعد عبارة (يعاقب كل من قام قصدا)

9. اضافة العبارة التالية (او تسهيل او ترويج انشطة او اعمال اباحية او اعمال دعارة) على الفقرة (ب) بعد عبارة (معالجة او عرض او طباعة او نشر).
اعادة ترقيم الفقرات.

المادة 10

يعاقب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية او أي نظام معلومات او انشا موقعا الكترونيا للتسهيل او الترويج للدعارة بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار. يلغى نص المادة (10) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بمادة جديدة.

المادة 10-

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 10000 دينار كل من قام بنشر او اعادة نشر ما يعد خطاب للكراهية عبر الشبكة الملعوماتية او الموقع الالكتروني أو أنظمة المعلومات.

اضافة مادة جديدة برقم (12).

المادة (12):-

أ‌- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر و لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار و تزيد على 3000 دينار كل من استخدم الشبكة المعلوماتية او اي نظام معلوماتي اخر أو الموقع الإلكتروني في ابتزاز شخص لحمله على القيام بفعل او الامتناع عنه.

ب‌- يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تقل عن (3) أشهر ولا تزيد عن (3) سنوات كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو نظام معلوماتي أو الموقع الإلكتروني لخرق الحياة الخاصة للآخرين.

إضافة مادة جديدة.

الاحتيال الالكتروني

المادة 13

دون الاخلال بأية عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاثة سنوات كل من أستولى لنفسه او لغيره بغير حق على أي مال منقول او غير منقول او اسناداً يتضمن تعهدا او ابراءا وذلك بالاستعانة بأية طريقة احتيالية او باتخاذ اسم كاذب او انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية او نظام معلومات الكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.

المادة 13


إقرأ أيضاً: ديوان التشريع والرأي ينشر النظام الجديد لترخيص خدمة اصطفاف المركبات


أ‌. مع مراعاة الشروط والاحكام المقررة في التشريعات النافذة ومراعاة حقوق المشتكى عليه الشخصية، يجوز لموظفي الضابطة العدلية، بعد الحصول على اذن من المدعي العام المختص او من المحكمة المختصة، الدخول الى أي مكان تشير الدلائل الى استخدامه لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، كما يجوز لهم تفتيش الاجهزة والادوات والبرامج وانظمة التشغيل والشبكة المعلوماتية والوسائل التي تشير الدلائل في استخدامها لارتكاب أي من تلك الجرائم، وفي جميع الاحوال على الموظف الذي قام بالتفتيش ان ينظم محضرا بذلك ويقدمه الى المدعي العام المختص.

ب‌. مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة ومراعاة حقوق الاخرين ذوي النية الحسنة، وباستثناء المرخص لهم وفق احكام قانون الاتصالات ممن لم يشتركوا باي جريمة منصوص عليها في هذا القانون، يجوز لموظفي الضابطة العدلية ضبط الاجهزة والادوات والبرامج وانظمة التشغيل والشبكة المعلوماتية والوسائل المستخدمة لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها او يشملها هذا القانون والاموال المتحصلة منها والتحفظ على المعلومات والبيانات المتعلقة بارتكاب أي منها.

ج. للمحكمة المختصة الحكم بمصادرة الاجهزة والادوات والوسائل والمواد وتوقيف او تعطيل عمل أي نظام معلومات او موقع الكتروني مستخدم في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها او يشملها هذا القانون ومصادرة الاموال المتحصلة من تلك الجرائم والحكم بازالة المخالفة على نفقة الفاعل. تعدل أحكام الفقرة (أ) من المادة (13) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (والتفتيش) بعد كلمة (الدخول) الواردة فيها.

تعدل احكام الفقرة (ج) من المادة (13) من القانون الاصلي باضافة العبارة التالية الى عجزها ( وللمدعي العام فيما خلا الحكم بالمصادرة وازالة المخالفة ان يتخذ اي من الاجراءات المنصوص عليها.

 

أخبار ذات صلة

newsletter