حرّمت دائرة الإفتاء العام، في إجابة لها عبر موقعها الإلكتروني، نبش القبور أو إزالتها ما دام فيها عظام الموتى.
وأجابت الدائرة على سؤال وردها مفاده "هل يجوز نقل قبر والدي المتوفى قبل (49 سنة)، بسبب ملاصقته للشارع الرئيسي، واحتمال دخوله في الشارع إذا عملت البلدية على توسيع الشارع؟".
إقرأ أيضاً: الإفتاء تحرّم بيع الذهب بالمرابحة
وكانت الإجابة كما يلي:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يجوز نبش القبور ولا إزالتها ما دام فيها عظام الموتى، ومعلوم أن عظام الموتى لا تبلى إلا بعد مدة طويلة، كما هو مشاهد في بلادنا، لأن الأموات لهم حرمة الأحياء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا) رواه أبو داود، وقال صلى الله عليه وسلم: (لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ) رواه مسلم.
كل هذا يدل على حرمة الميت، ووجوب المحافظة على قبره من الإيذاء؛ لأن الله تعالى كرَّم الإنسان فقال: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ) [الإسراء: 70]، ومن كرامته أن لا يُنبَشَ قبرُه، ولا تُنتَهَكَ حرمتُه.
وأما ما ذكر في السؤال من ملاصقة القبر للشارع الرئيسي فليس عذراً في نبش القبر؛ لأن الدفن في الأرض على كل حال حصل برضا المالك، ولا يجوز توسعة الشارع على حساب القبر، بل يجب المحافظة عليه وصيانته من الامتهان.
وبناء عليه؛ فلا يجوز نبش القبر إلا باندراس رفات الميت. والله تعالى أعلم.