مرتكب الجريمة بذريعة الشرف لا يستفيد من الأعذار المخففة

الأردن
نشر: 2017-04-25 10:48 آخر تحديث: 2017-12-26 13:45
الصورة تعبيرية
الصورة تعبيرية

أضاف مجلس النواب على جدول أعماله للجلسة رقم 27 والتي ستعقد صباح هذا اليوم الثلاثاء 25/4/2017، ملحقاً يتضمن مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لعام 2017 والوارد إلى المجلس بموجب كتاب دولة رئيس الوزراء رقم (19075) بتاريخ 23/4/2017.

وتأمل جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" بأن يوافق أعضاء وعضوات مجلس النواب على التعديلات المقترحة على بعض نصوص قانون العقوبات الأردني والواردة من الحكومة، وتشيد في ذات الوقت بالدور الهام الذي يلعبه المجلس في تعزيز سيادة القانون.

وتشير الى أن مجلس الوزراء وافق على عدد من التعديلات ذات العلاقة بالعدالة الجنائية للنساء وفي مقدمتها إلغاء المادة 308 إبغاءاً تاماً وعدم إستفادة مرتكبي جرائم "الشرف" من الأعذار المخففة، ومنح الأم حق الموافقة على العمليات الجراحية والعلاجات الطبية لولادها، إضافة الى العديد من التعديلات لتعزيز الجماية الجزائية لذوي وذوات الإعاقة.

عدم إستفادة مرتكبي الجرائم بذريعة "الشرف" من الأعذار المخففة

وأضاف المشروع للمادة (98) فقرة ثانية تنص على أنه ": ولا يستفيد فاعل الجريمة من العذر المخفف إذا وقع الفعل على أنثى بداعي المحافظة على الشرف".

وتنص المادة (98) من القانون الأصلي على أنه :"يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة اتجاه المجني عليه".

يشار الى أن 9 نساء قتلن منذ بداية عام 2017 في جرائم أسرية بعضها كان بذريعة الشرف، ومن بينها الجريمة التي وقعت مساء الجمعة 13/1/2017 امام إحدى المستشفيات الخاصة في عمان، والتي راح ضحيتها امرأة أربعينية طعناً في الشارع العام على يد شقيقها العشريني.

وتأمل "تضامن" بأن يوفر هذا التعديل التشريعي حماية إضافية للنساء والفتيات من خلال العقوبات الرادعة بحق مرتكبي هذه الجرائم وتلك المرتبطة بها ، كما وتدعو صانعي القرار ورجال الدين ووجهاء العشائر الى تكثيف الجهود المبذولة لمنع إرتكاب جرائم بذريعة "الشرف" ، وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب بإتخاذ أجراءات إدارية وقانونية، والعمل على زيادة الوعي المجتمعي وتغيير الصور والسلوكيات النمطية حول النساء ، ودعوة وسائل الإعلام المختلفة للقيام بتسليط الضوء على هكذا جرائم وعلى رفض المجتمع لها ، وإجراء دراسات وأبحاث معمقة تحدد أسباب ودوافع ونتائج إرتكاب جرائم "الشرف" ، وتوفير الدعم النفسي والإجتماعي والمأوى للناجيات والضحايا المحتملات ، والتركيز على جمع المعلومات والإحصائيات لتحديد حجم المشكلة وضمان وضع الحلول المناسبة.


إقرأ أيضاً: تضامن: إلغاء المادة '308' انتصار للقانون


منح الأم حق الموافقة على العمليات الجراحية والعلاجات الطبية لأولادها

وتضيف "تضامن" بأن المشروع أبقى على المادة (62) والمتعلقة بأنواع التأديب التي يوقعها الوالدان بأولادهم، وهو في هذا الجانب لم يستجب لمطالب مؤسسات المجتمع المدني ومن بينها "تضامن" الداعية الى إلغاء هذه المادة إلغاءاً تاماً.

إلا أن المشروع عدل البند (ج) من الفقرة (2) من المادة (62) حيث منحت الأم الى جانب الأب حق الموافقة على العمليات الجراحية والعلاجات الطبية لأولادها. حيث أصبحت كما يلي ": يُعدل البند (ج) من الفقرة (2) من المادة (62) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (رضى ممثليه الشرعيين) والإستعاضة عنها بعبارة (رضا أحد والدية أو ممثله الشرعي).

يشار الى أن النص الأصلي للمادة (62) ينص على ": 1- لا يُعد الفعل الذي يجيزه القانون جريمة. 2- يجيز القانون: أ- أنواع التأديب التي يوقعها الوالدان بأولادهم على نحو لا يسبب إيذاءاً أو ضرراً لهم ووفق ما يبيحه العرف العام. ب- أعمال العنف التي تقع أثناء الألعاب الرياضية إذا روعيت قواعد اللعب. ج- العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن شرط أن تجري برضا العليل أو رضى ممثليه الشرعيين أو في حالات الضرورة الماسة".

وتجدد "تضامن" مطالبتها بإلغاء المادة 62/عقوبات والتي تجيز أنواع التأديب التي يوقعها الوالدان بأولادهم على نحو لا يسبب إيذاءاً أو ضرراً لهم ووفق ما يبيحه العرف العام، علماً بأن المادة 62/عقوبات لا تأخذ بعين الإعتبار الأضرار النفسية التي يسببها الوالدان لآولادهم وهي أشد إيلاماً وأكثرة قسوةً من العقاب البدني.

إلغاء المادة 308 إلغاءاً تاماً

وأكد مشروع القانون على أنه :" يعدل القانون الأصلي بإلغاء المادة (308) منه". كما عدل المشروع المادة (308 مكررة) على النحو التالي ": تعدل المادة (308 مكررة) من القانون الأصلي: أولاً: بإلغاء عبارة (مع مراعاة أحكام المادة (308) من هذا القانون) الواردة في مطلعها. ثانياً: بإضافة عبارة (أو كان ذا إعاقة) بعد عبارة (ذكراً كان أو أنثى) الواردة فيها."

التعديلات في مشروع القانون المتعلقة بتعزيز الحماية الجزائية لذوي وذوات الإعاقة

وتشيد "تضامن" بجملة التعديلات التي من شأنها تعزيز الحماية الجزائية لذوي وذوات الإعاقة في قانون العقوبات الأردني، إضافة الى حرمان الجناة من الولاية (إذا كان لهم ولاية) على المجني عليهن، وهي:

حرمان الجاني من الولاية عن المجني عليها في جرائم السفاح بين الأصول والفروع

تنص المادة 285 من قانون العقوبات على أنه ": أ- السفاح بين الأصول والفروع سواء كانوا شرعيين أو غير شرعيين وبين الأشقاء والشقيقات والإخوة والأخوات لأب أو لأم أو من هم في منزلتهم من الأصهار والمحارم، يعاقب مرتكبه بالأشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات. ب – السفاح بين شخص وشخص آخر خاضع لسلطته الشرعية أو القانونية أو الفعلية يعاقب مرتكبه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات".

وجاء تعديل المشروع على هذه المادة بإضافة عبارة "وإذا كان للجاني ولاية على المجني عليها فيحرم من هذه الولاية" الى آخر البند (ب) من المادة 285.

وتجد "تضامن" ضرورة إضافة وإذا كان للمرأة الجانية وصاية على المجني عليه فتحرم من هذه الوصاية.

شمول ذوي وذوات الإعاقة مهما كانت أعمارهم بجريمة الترك دون سبب مشروع أو معقول

تنص المادة 289 من قانون العقوبات على أن ": 1- كل من ترك قاصراً لم يكمل الخامسة عشرة من عمره دون سبب مشروع أو معقول ويؤدي الى تعريض حياته للخطر، أو على وجه يحتمل أن يسبب ضرراً مستديماً لصحته يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة. 2- وتكون العقوبة الحبس من سنة الى ثلاث سنوات إذا كان القاصر لم يكمل الثانية عشرة من عمره".

وعدل المشروع الفقرة (2) من هذه المادة بإضافة العبارة التالية الى آخرها: (أو كان ذا إعاقة مهما بلغ عمره) الى آخرها.

شمول ذوي وذوات الإعاقة مهما كانت أعمارهم بجريمة الرفض أو الإهمال أو عدم العناية بهم

تنص المادة 290 من قانون العقوبات على أنه ": يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة كل من : 1- أ – كان والداً أو ولياً أو وصياً لقاصر لم يكمل الخامسة عشرة من عمره أو كان معهوداً اليه شرعاً أو قانوناً أمر المحافظة علية والعناية به، ورفض أو أهمل تزويده بالطعام والكساء والفراش والضروريات الأخرى مع إستطاعته القيام بذلك، مسبباً بعمله هذا الإضرار بصحته. ب – كان والداً أو ولياً أو وصياً لقاصر لم يكمل الخامسة عشرة من عمره، أو كان معهوداً اليه شرعاً أو قانوناً أمر المحافظة عليع والعناية به وتخلى عنه قصداً أو بدون سبب مشروع أو معقول – مع أنه قادر على إعالته – وتركه دون وسيلة لإعالته. 2- وتكون العقوبة في أي من الحالات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة الحبس من ستة أشهر الى سنتين إذا كان القاصر لم يكمل الثانية عشرة من عمره".

وعدل المشروع الفقرة (1) من هذه المادة على النحو التالي : أولاً – بإضافة عبارة (أو لذوي إعاقة مهما بلغ عمره) الى البند (أ) منها بعد عبارة (الخامسة عشرة من عمره) الواردة في كل من البندين (أ) و (ب).

حرمان الجاني من الولاية على المجني عليها (إذا كان له ولاية) في جرائم مواقعة أنثى قاصر

تنص المادة 295 من قانون العقوبات على أنه ": 1- أ- من واقع أنثى أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها وكان الجاني أحد أصولها سواء كان شرعياً أو غير شرعي أو واقعها أحد محارمها أو من كان موكلاً بتربيتها أو رعايتها أو له سلطة شرعية أو قانونية عليها عوقب بالأشغال الشاقة عشرين سنة. ب – وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا أكملت المجني عليها الثانية عشرة ولم تكمل الخامسة عشرة من عمرها. 2- ويقضى بالعقوبة ذاتها المقررة في الفقرة السابقة إذا كان الفاعل رجل دين أو مدير مكتب إستخدام أو عاملاً فيه فإرتكب الفعل مسيئاً إستعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من هذه السلطة".

وعدل المشروع الفقرة (1) بإضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي: (ج – إذا كان للجاني ولاية على المجني عليها، فيحرم من هذه الولاية).

تشديد عقوبة جريمة الخطف إذا كان المجني عليه/عليها من ذوي/ذوات الإعاقة

تنص المادة 302 من قانون العقوبات على أن ": كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصاً – ذكراً كان أو أنثى – وهرب به الى إحدى الجهات، عوقب على الوجه الآتي: 1- بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات، إذا كان المخطوف على الصورة المذكورة ذكراً أكمل الثامنة عشرة من عمره، ولا تقل العقوبة عن سنتين إذا لم يكن قد أكملها. 2- بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا كانت المخطوفة على الصورة المذكورة انثى. 3- بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات إذا كانت المخطوفة ذات بعل سواء أكانت اتمت الخامسة عشرة من عمرها أم لم تتم. 4- بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن عشر سنوات إذا كان المخطوف – ذكراً كان أو أنثى – قد أعتدي عليه بالإغتصاب أو هتك العرض. 5- بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن عشر سنوات إذا كانت المخطوفة ذات بعل لم تكن قد أتمت الخامسة عشرة من عمرها وإعتدي عليها بالمواقعة. 6- بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن سبع سنوات إذا كانت المخطوفة ذات بعل تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها وإعتدي عليها بالمواقعة".

وعدلها المشروع بإضافة الفقرة (7) الى هذه المادة بالنص التالي (7- يضاف للعقوبة المنصوص عليها في الفقرات من (1) الى (6) من هذه المادة من سدسها الى ثلثها إذا كان المجني عليه شخصاً ذا إعاقة).

عدم جواز إستخدام الأسباب المخففة في جرائم الإعتداء على العرض المرتكبة بحق ذوي وذوات الإعاقة.

تنص المادة 308 مكررة من قانون العقوبات على أنه ": مع مراعاة أحكام المادة 308 من هذا القانون، لا يجوز إستعمال الأسباب المخففة في جرائم الإعتداء على العرض الواردة في هذا الفصل إذا كان المجني عليه لم يكمل الثامنة عشرة من عمره عند وقوع الجريمة، ذكراً كان أو أنثى، وكان الجاني قد أكمل الثامنة عشرة من عمره".

وعدلت هذه المادة بإضافة عبارة (أو كان شخصاً ذا إعاقة) اليها بعد عبارة (ذكراً كان أو أنثى) الواردة فيها.

معاقبة كل من يقبض على شخص ذي إعاقة أو يحرمه حريته بوجه غير مشروع
تنص المادة 346 من قانون العقوبات على أن ": كل من قبض على شخص وحرمه حريته بوجه غير مشروع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً، وإذا كان قد حجزه بإدعائه زوراً – بأنه يشغل وظيفة رسمية أو بأنه يحمل مذكرة قانونية بالقبض عليه – يعاقب بالحبس مدة ستة أشهر الى سنتين، وإذا وقعت هذه الأفعال على موظف أثناء وظيفته أو بسبب ما أجراه بحكم وظيفته كانت العقوبة من ستة أشهر الى ثلاث سنوات".

وعدلت هذه المادة بإضافة عبارة (أو على شخص ذي إعاقة مهما بلغ عمره) بعد عبارة (أو بسبب ما أجراه بحكم وظيفته) الواردة فيها.

أخبار ذات صلة

newsletter