حكومة الملقي تلغي المادة 308 'المثيرة للجدل' في قانون العقوبات

الأردن
نشر: 2017-04-23 15:52 آخر تحديث: 2017-12-26 13:46
الصورة أرشيفية
الصورة أرشيفية

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2017 .

وتم بموجب مشروع القانون المعدل الغاء المادة 308 من القانون, التي جاءت لمنع افلات المعتدي في جرائم الاغتصاب من العقاب من خلال الغاء الاحكام المخففة التي كانت تمنح لمثل هذا النوع من الجرائم وبحيث يتم تطبيق العقوبة على المعتدي في جميع الحالات سواء تم تزويج المغتصب للمغتصبة ام لم يتم.

وجاء قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الغاء المادة 308 من مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات تنفيذا لتوصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون والتي كان مجلس الوزراء قد قرر في وقت سابق اعتمادها رسميا بعد ان تم تسليم تقرير اللجنة الى جلالة الملك عبدالله الثاني.

وكان التعديل السابق على المادة 308 نص على تزويج المغتصب للمغتصبة وايقاف الملاحقة بحق المعتدي حال وجود عقد زواج صحيح لم ينتهي بالطلاق دون سبب مشروع قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة وانقضاء خمس سنوات على الجناية من تاريخ ابرامه.


إقرأ أيضاً: توجه حكومي لإلغاء المادة '308' من قانون العقوبات


ويهدف مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2017 الذي قرر مجلس الوزراء الموافقة عليه اليوم بشكل اساسي الى تعزيز سيادة القانون وهيبة الدولة بحيث يلقى كل شخص يخالف احكام قانون العقوبات الجزاء المناسب اضافة الى زيادة فاعلية العقوبات المقررة لبعض الجرائم وتجريم بعض الافعال واضفاء الحماية الجزائية عليها.

ويعمل مشروع القانون على تشديد العقوبات على جرائم الاعتداء على المال العام وعلى الموظفين العامين اثناء ممارستهم لوظائفهم او من اجل ما اجروه بحكمها والجرائم الواقعة على المركبات واطلاق الاعيرة النارية في المناسبات.

كما يشدد العقوبات على مرتكبي شغب الملاعب والاعتصامات وكذلك تشديد العقوبات على اصدار مصدقات كاذبة والجرائم التي تقع على مصادر المياه والمنشات المشيدة للانتفاع بالمياه فضلا عن اجراءات لحماية دور العبادة.

ويعمل مشروع القانون المعدل على تعزيز الحماية الجزائية المقررة لبعض الفئات من النساء والاطفال وذوي الاحتياجات الخاصة وذلك من خلال تشديد العقوبة على بعض الجرائم المرتكبة ضدهم.

وعلى صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل نطاق عمل مشروع العطاء الخاص بتقديم خدمات تطوير النافذة الاستثمارية الكترونيا في هيئة الاستثمار ليتضمن الاعمال الاضافية لضمان شمول جميع الخدمات والاجراءات في هيئة الاستثمار بالعطاء.

ويشتمل نطاق عمل المشروع على تطوير البنية التحتية التكنولوجية للهيئة لغايات الربط الالكتروني لتلبي متطلبات أتمتة خدمات الهيئة والبالغة 77 خدمة وتدريب موظفي الهيئة على ادارة النظام وربطه مع شركاء الخدمة وعددهم 13 مؤسسة.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء استثناء كل من جامعة الحسين بن طلال وجامعة ال البيت من قراره السابق بتاريخ 30/3/ 2017 المتضمن ان يكون سقف الاستطاعة لمشاريع توليد الكهرباء باستخدام مصادر الطاقة المتجددة للجامعات الرسمية بحد اقصاه (10 ) ميجاواط.

ويأتي قرار مجلس الوزراء هذا كونه كان قد وافق بتاريخ 1/3/2017 بقرار له على تنفيذ جامعة الحسين بن طلال مشروع الطاقة الشمسية باستطاعة 20 ميجا واط ولأن جامعة ال البيت لديها خطاب نوايا ساري المفعول موقع مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية بتاريخ 12/1/2017 لاقامة مشروع باستخدام الطاقة الشمسية باستطاعة 20 ميجاواط.

ويتضمن قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 30 /3/ 2017 ان تكون مشاريع توليد الكهرباء باستخدام مصادر الطاقة المتجددة للجامعات الرسمية لتغطية استهلاك هذه الجامعات وفي حال رغبت الجامعات بالاستثمار يكون سقف الاستطاعة لهذه المشاريع بحد اقصاه 10 ميجا واط وحسب الاستطاعة المتوفرة على الشبكة الكهربائية وان تلتزم الجامعات بسقف سعر بيع الطاقة الكهربائية المعلن من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

الى ذلك قرر المجلس الموافقة على مشروع قانون الغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الانتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الاردن لسنة 2017.

ويأتي مشروع القانون نظرا لعدم التزام شركة امونايت للطاقة بتنفيذ التزاماتها التعاقدية حسب بنود الاتفاقية المعقودة معها للاستكشاف عن البترول في منطقة الجفر ووسط الاردن الامر الذي يشكل خرقا ماديا اساسيا لبنود هذه الاتفاقية.

أخبار ذات صلة

newsletter