أصدر ديوان التشريع والرأي مسودة مشروع نظام الرقابة على الطرق لسنة 2017، والصادر استنادا لأحكام المادة (52) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008 .
وتضمن المشروع في ابرز مواده تكثيف الرقابة من خلال دوريات متحركة بالصفة المدنية مزودة بكاميرات التقاط المخالفات على الطرق، وتكثيف الرقابة من خلال دوريات متحركة بالصفة المدنية مزودة بكاميرات التقاط المخالفات على الطرق، ووضع كاميرات ثابتة على الطرق الداخلية والخارجية، بالإضافة لتكثيف انتشار الدوريات الثابتة على الطرق الداخلية والخارجية.
وتاليا نص النظام كما نشره ديوان التشريع والراي على صفحته الرسمية:
المادة (1):
يسمى هذا النظام (نظام الرقابة على الطرق لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2):
تعتمد التعريفات الواردة في قانون السير النافذ أينما وردت في هذه النظام.
إقرأ أيضاً: الامانة توضح حول الرادارات الثابتة عند نزول صافوط..فيديو
المادة (3):
تتولى المديرية وإداراتها المرورية مسؤولية الرقابة على الطرق واتخاذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك ما يلي:-
أ- ضبط وملاحقة المخالفات المرورية والتحقيق في الحوادث المرورية .
ب- التفتيش على المركبات من حيث الصلاحية الفنية وتوفر وسائل السلامة العامة والمرورية فيها .
ج- التأكد من سريان رخصة المركبة ورخصة القيادة والتصاريح اللازمة والتصاريح الصادرة عن الجهات المختصة والتصريح الأمني الصادر عن المديرية.
د- التأكد من توفر أجهزة تحديد السرعة في المركبات التي يتطلب وجودها فيها والتأكد من صلاحيتها الفنية.
هـ - فحص السائق المشتبه بقيادته المركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية أو أية مادة مخدرة.
و- تكثيف الرقابة الآلية الثابتة و المتحركة على كافة الطرق وخاصة الطرق الخارجية.
ز- تكثيف الرقابة من خلال دوريات متحركة بالصفة المدنية مزودة بكاميرات التقاط المخالفات على الطرق.
ك- وضع كاميرات ثابتة على الطرق الداخلية والخارجية.
ل- تكثيف انتشار الدوريات الثابتة على الطرق الداخلية والخارجية.
م- تكثيف المحطات الأمنية ودوريات النجدة على مداخل المحافظات كل ضمن اختصاصه.
ن- مراقبة تنفيذ أحكام التشريعات المتعلقة بنقل المواد الخطرة والمواد القابلة للانفجار.
المادة (4):
تتولي وزارة الأشغال العامة والإسكان تكثيف الرقابة على الأوزان والأحجام الخاصة بمركبات الشحن بجميع أنواعها وزيادة محطات الرقابة بالتنسيق مع المديرية وإداراتها المرورية.
المادة (5):
أ- تتولى وزارة الأشغال العامة والإسكان والبلديات وأمانة عمان الكبرى، وحسب مقتضى الحال، رصد الطرق والتأكد من صلاحيتها واتخاذ الإجراءات السريعة والناجعة لإدامتها وسلامتها للسير عليها وتكثيف تركيب الإشارات المرورية والتحذيرية وادامتها.
ب- تشكل لجان خاصة تمثل فيها جميع الجهات المعنية لغايات تنفيذ أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة (6):
تتولى هيئة تنظيم النقل البري وضمن إمكانيتها مسؤولية وضع نظام تتبع الحافلات والحافلات المتوسطة العمومية ومركبات الشحن .
المادة (7):
تضع هيئة الإعلام بالتنسيق مع الجهات المختصة وبموافقة مجلس الوزراء الخطط التوعوية المتعلقة بالسلامة المرورية وتحديد الجهات المعنية بتنفيذها .
المادة(8):
للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.