أعلن المنسق الحكومي لحقوق الإنسان برئاسة الوزراء باسل الطراونة مجموعة من الجهود الرسمية التي حيال تعزيز دور المرأة، وذلك بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف يوم الأربعاء الموافق 8/3/2017، حيث أن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية مهتمة في تطوير وتعزيز منظومة حقوق الإنسان بشكل ريادي على مستوى يرتقي بالدولة الأردنية بهذا الشأن.
وبناء على التوجيهات المباشرة والمستمرة لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين (حفظه الله ورعاه) للاهتمام بحقوق الإنسان وصون كرامته وتعزيز حرياته كمقدمة لجعل الأردن من أوائل دول الإقليم التي وضعت نصب عينيها تطوير منظومة شاملة متكاملة تُعنى بحقوق المرأة بشكل خاص والإنسان بشكل عام ضمن النهج الإصلاحي الذي التزم به الأردن منذ سنوات.
وضمن مشاركة الأردن العالم الاحتفال بهذا اليوم بحيث تبين أهم الإجراءات التي قامت بها الحكومة كدليل على مدى جديتها واهتمامها بالمرأة وبمنظومة حقوق الإنسان على مستوى الدولة.
كما وان جلالة الملك أعطى شخصياً هذا الموضوع جُل اهتمامه وعنايته، ووجّه الحكومة لتطوير منظومة شاملة لحقوق الإنسان حيث تم إعداد الخطـة الوطنية الشــــاملة لحقوق الإنســــــــان (2016-2025) انطلاقاً من التوصيات الواردة في تقارير أوضاع حقوق الإنسان في المملكة الصادرة عن المركز الوطني لحقوق الإنسان ومؤكدا أن الحكومة قامت بالعديد من الإجراءات الفورية اللازمة للعمل على إنفاذ تلك التوصيات دون إبطاء.
وفي هذا الصدد تم تشكيل لجنة برئاسة المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء وعضوية ممثلين مختصين عن عدد من الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة والمعنية بإنفاذ التوصيات الواردة في تقارير المركز الوطني لحقوق الإنسان والتقارير الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومتابعة توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان (UPR) وإعداد تقارير حول ذلك ، وهذا إجراء من جملة إجراءات قامت بها الحكومة حيال تطوير وتعزيز منظومة حقوق الإنسان.
ويعتبر الاهتمام بحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص من أهم الأمور التي يجب أن نهتم بها في هذا العصر، عصر الإصلاح والتغيير، وذلك لما له من انعكاسات هامة على الأسر والمجتمعات.
وقد أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 في المادة الثانية منه على حقوق الإنسان وأنه يحق لكل فرد التمتع بكل الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان بدون أي تمييز شاملاً التمييز القائم على الجنس .
كما أن أحكام العهدين لعام 1966 ، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي صادق عليهما الأردن وتم نشرهما في الجريدة الرسمية في عام 2006، جاء المبدأ العام بعدم التمييز، إذ يتضمن كل من العهدين في المادة (3) منهما نصوصاً متماثلة تلزم الدول المصادقة عليها أن تضمن المساواة بين الجنسين في التمتع بجميع الحقوق المنصوص عليها .
كما أكدت مجموعة اتفاقيات منظمة العمل الدولية المعنية بحقوق العمل والتي انضم الأردن إلى سبع اتفاقيات على حقوق العمال وعدم التمييز على أساس الجنس، أما اتفاقية الأمم المتحدة حول حقوق الطفل فهي تعتبر تسوية شاملة واتفاق ملزم دولياً بشأن حقوق الطفل، وقد تم تعريف الطفل في هذه الاتفاقية بأنه " كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة. ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه. وقد شملت الاتفاقية الذكور والإناث وصادقت عليها الأردن وتم نشرها في الجريدة الرسمية عام 2006.
وجاءت اتفاقية القضاء على جميع إشكال التمييز ضد المرأة والتي تعتبر المرجعية الرئيسية لحقوق المرأة لتؤكد على مبدأ المساواة بين الجنسين وعدم التمييز ضد المرأة ، كما نصت هذه الاتفاقية على أن هذه حقوق هي حقوق إنسانية لا يجوز انتهاكها وقد صادق الأردن عليها وتم نشرها في الجريدة الرسمية في 1/8/2007، وقدم الأردن ست تقارير إلى لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وكان موعد مناقشة التقرير السادس في 16/2/2017 استجابة للالتزام الدولي الذي تتضمنه المادة (18) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، وبين التقرير المستجدات المتعلقة بتقدم المرأة كماً ونوعاً وما الذي تحقق من تنفيذ بنود الاتفاقية في جميع المجالات، بما فيهم التعليم والصحة والعمل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وخلص التقرير إلى إحراز الأردن تقدماً ملحوظاً في عدد من محاور الاتفاقية سواء على صعيد التشريعات أو على صعيد الإجراءات التي اتخذت لتحقيق المساواة بين الجنسين والارتقاء بوضع المرأة وفقاً للدستور والقوانين والسياسات العامة للدولة، كما أشار التقرير إلى الجهود المبذولة في سبيل مراعاة النوع الاجتماعي فيما يتعلق بالخطط والاستراتيجيات والسياسات العامة، وقياس مدى الاستجابة إلى بعض المؤشرات والتوصيات الواردة في الملاحظات الختامية للجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عند مناقشتها للتقرير الخامس في عام 2011.
وبالنسبة للمواثيق الإقليمية فقد صدر عن مجلس جامعة الدول العربية عام 2004 الميثاق العربي لحقوق الإنسان وصادق عليه الأردن بتاريخ 24/10/2004 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 15/5/2008 ، وكان لحقوق المرأة نصيباً فيه حيث جاء في المادة (3/3) "الرجل والمرأة متساويان في الكرامة الإنسانية والحقوق والواجبات في ظل التمييز الإيجابي الذي أقرته الشريعة الإسلامية والشرائع السماوية الأخرى والتشريعات والمواثيق النافذة لصالح المرأة ".
وتتعهد تبعاً لذلك كل دولة طرف باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين تكافؤ الفرص والمساواة الفعلية بين النساء والرجال في التمتع بجميع الحقوق الواردة في هذا الميثاق .
وأكد منهاج العمل الدولي الصادر عن المؤتمر الدولي الرابع للمرأة والذي عقد في بكين عام 1995 على جميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية كحقوق عامة وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ويتوقف بعضها على بعض.
وغنياً عن الإشارة أن الدستور الأردني لعب دوراً جوهرياً في صياغة حقوق الإنسان الأردني وحقوق المرأة الأردنية خاصة وتطويرها، حيث نصت المادة السادسة من الدستور الأردني على أن "الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وأن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين ".
وأضافت التعديلات الدستورية لعام 2011 و في نفس المادة على أن " الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها، وان القانون يحمي الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشئ وذوي الإعاقات ويحميهم من الإساءة والاستغلال".
وعلية فان التعديلات الدستورية ومصادقة الأردن على الاتفاقيات الدولية ونشرها في الجريدة الرسمية ما هو إلا تأكيد على حماية وتعزيز حقوق المرأة بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص .
وتجدر الإشارة إلى أوضاع المرأة في المملكة الأردنية الهاشمية حيث حققت المرأة الأردنية إنجازات هائلة في مختلف المجالات في السنوات الأخيرة متجاوزة الكثير من المعيقات الاجتماعية التي كانت تحول دون أدائها لدورها في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأصبحت تشارك مشاركة فاعلة مع الرجل في تطوير مجتمعها ونهضته وأثبتت كفاءتها وتميزها في جميع الميادين كالتالي:
الحقوق المدنية والسياسية :
شهد الأردن تطورات تشريعية متتالية وبوتيرة متسارعة في مجال الإصلاح القانوني والقضاء على التمييز وحماية المرأة ومن هذه التشريعات نذكر منها:
1. صدور قانون العقوبات المعدل رقم (8) لسنة 2011 حيث جاء القانون بتعديل عدد من المواد التي وفرت الحماية للمرأة، ومن بين هذه التعديلات التعديل الذي طال المادة (282) فأصبحت " يعاقب كل من الزاني والزانية برضاهما بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، ولا تنقص العقوبة بالحبس لمدة سنتين بالنسبة للزاني المتزوج أو الزانية المتزوجة، وتكون عقوبة الزاني والزانية الحبس لمدة ثلاث سنوات إذا تم فعل الزنا في بيت الزوجية لأي منهما، كما شدد العقوبة على جريمة الاغتصاب بحيث يعاقب بالإشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة كل من واقع أنثى (غير الزوجة) بغير رضاها سواء بالإكراه أو بالتهديد أو بالحيلة أو بالخداع، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن سبع سنوات من واقع أنثى غير زوجه إذا كانت المجني عليها قد أكملت الخامسة عشرة من عمرها وتقل عن الثامنة عشر من عمرها، في حين أبقى عقوبة الإعدام (لكل شخص أقدم على اغتصاب فتاة لم تتم الخامسة عشرة من عمرها، كما شدد العقوبة على مواقعه أنثى (غير زوجة) والتي لا تستطيع المقاومة بسبب ضعف أو عجز جسدي أو نفسي أو عقلي واعتبره مرتكباً لجريمة الاغتصاب تحت التهديد أو الإكراه، كما وفر المشرع الحماية للمرأة من خلال تشديد العقوبات على عدد من الجرائم منها هتك العرض والإغواء والتهتك وخرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساء والوعد بالزواج المقترن بفض البكارة والمداعبة المنافية للحياء.
ومن الجدير بالذكر بان المجلس الوطني لشؤون الأسرة اعد تقريراً خاصاً بالأعذار المخففة في جرائم القتل بدافع الحفاظ على الشرف وبين التقرير أن (56%) من هذه الجرائم كان الجاني فيها شقيق الضحية وان نسبة (78%) من الجناة لم يستفيدوا من العذر المخفف وأن نسبة (70%) منهم استفادوا من إسقاط الحق الشخصي، ومن الجدير بالذكر بان الدراسة شملت (50) قضية قتل واقعة ضد الإناث نظرت فيها محكمة الجنايات الكبرى خلال الفترة الواقعة من 2000 -2010 أثيرت فيها الأعذار المخففة الواردة في نص المادة (98) من قانون العقوبات، وأضافت الدراسة أن (56%) من الجرائم الواقعة على الإناث بدافع الشرف كانت الفئة العمرية للضحية من 18 إلى 28 سنة و12% للإناث اقل من 18 سنة ، كما بينت أن (56%) من الجرائم الواقعة على الإناث بدافع الشرف كانت للفئة العمرية للضحية من 18 إلى 28 سنة و12% الإناث اقل من 18 سنة، كما بينت أن 56% من الجناة هم عمال وبالنسبة لأداة ارتكاب الجريمة كانت 30% منها العيار الناري و30% بأداة حادة و16% بواسطة الخنق والباقي وسائل أخرى.
2. صدور قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2016 الذي أبقى عدد المقاعد المخصصة لتمثيل المرأة إلى خمسة عشر مقعداً بالإضافة إلى حقها في التنافس، حيث نص صدور قانون الانتخاب لمجلس النواب وتعديلاته رقم 25 لسنة 2012 وقد تم بموجبه رفع الكوتا المخصصة للنساء من اثني عشر مقعداً إلى خمسة عشر مقعداً، حيث نصت المادة (8/ب) من القانون على أن " يخصص للنساء خمسة عشر مقعداً نيابياً ويتم تحديد أسماء الفائزات بتلك المقاعد وفق أحكام المادة (51) من هذا القانون، بالإضافة للمقاعد التي تحصل عليها النساء وفقاً لإحكام الفقرتين (أ) و(ج) من هذه المادة "، حيث حصدت النساء الأردنيات نسبة ( 12% ) من مقاعد مجلس النواب السابع عشر، ثلاث مقاعد تنافسياً و15 مقعد على حساب الكوتا، أي بواقع 18 مقعداً من أصل 150 مقعد، بينما حصدت النساء الأردنيات نسبة حوالي (16%) من مقاعد مجلس النواب الثامن عشر، خمس مقاعد تنافسياً و15 مقعد على حساب الكوتا، وهي النسبة الأعلى في تاريخ المشاركة السياسية للنساء في الأردن.
3. صدور نظام الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات رقم (135) لسنة 2016 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 1/11/2016 استناداً لنص المادة السادسة من قانون اللامركزية رقم 48 لسنة 2015 ، حيث قسمت المملكة حسب المادة 2والمادة 3 من النظام إلى 145 دائرة انتخابية خصص لها 270 مقعداً ومنها 10 % مقاعد للكوتا النسائية بواقع 27 مقعداً ، كما نصت الفقرة (د) من المادة السادسة من قانون اللامركزية على انه " يعين مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ما لا يزيد على 15% من عدد أعضاء المجلس المنتخبين أعضاء في المجلس على أن يخصص ثلث هذه النسبة للنساء " وبذلك تكون 10% الكوتا النسائية من المقاعد المنتخبة و33.3 من المقاعد المعينة .
4. صدور نظام رصد وفيات النساء أثناء فترة الحمل والولادة والنفاس رقم 10 لسنة 2016 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 17/1/2016م، حيث نص النظام على إنشاء سجل وطني في وزارة الصحة لوفيات النساء بحيث تسجل فيه كل حالة وفاة وقعت أثناء الحمل والولادة والنفاس ، كما نص في المادة السادسة منه يشكل وزير الصحة لجنة وطنية من ذوي الخبرة والاختصاص لدراسة حالات الوفيات الناشئة عن الحمل والولادة والنفاس وأسباب الوفاة وأماكن حدوثها ورفع توصياتها لوزير الصحة للعمل على تنفيذها ، وبهدف الحد من وفيات النساء أثناء الحمل والولادة والنفاس.
5. صدور قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011 في الجريدة الرسمية رقم (5114 ) الذي رفع نسبة الكوتا المخصصة للمرأة 5% حيث جاء في المادة (9/ب) " يخصص للمرشحات لعضوية المجلس نسبة لا تقل عن 25% من عدد أعضاء المجلس لانشغالها من اللواتي حصلن على أعلى الأصوات بالنسبة لعدد المقترعين ضمن دائرتهن الانتخابية ولم يحالفهن الحظ بالتنافس المباشر، وإذا لم يتقدم العدد المطلوب من المرشحات أو لم يتوافر العدد الذي يساوي هذه النسبة من عدد أعضاء المجلس لانشغالها فيتم التعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير في حدود هذه النسبة من ضمن الناخبات المسجلات في قوائم الناخبين في منطقة البادية ويطبق هذا النص على أمانة عمان الكبرى فيما يتعلق بالأعضاء المنتخبين.
6. شهدت مشاركة المرأة في سلك القضاء تطوراً ملحوظا في السنوات الأخيرة؛ حيث أن عدد القضاة من النساء حتى عام 2016 ارتفع إلى (178) قاضية بعدما كان (60) في عام 2010، كما تم تعيين قاضية بمنصب رئيس محكمة بداية عمان وتعيين نائب عام امرأة ومدعي عام امرأة ، وأخريات تم تعيينهن عضوات في هيئات محكمة الاستئناف وأصبحت تنافس الرجال في السلك القضائي، وخصصت محكمة الجنايات الكبرى هيئة واحدة للنظر في ما يسمى "قضايا الشرف" يترأسها رئيس المحكمة اعتباراً من آب 2009؛ للنظر في هذه القضايا من مختلف أنحاء المملكة لتسريع الفصل فيها وتوحيد الاجتهاد القضائي.
7. حصول النساء على (10) مقاعد من أصل (65) مقعد في مجلس الأعيان أي ما نسبته (15.38%) مقارنة مع (9) من أصل 75 مقعد أي بنسبة 12% في عام 2013 م.
8. تفعيل القرار (1325) الصادر من مجلس الأمن والمتضمن تفعيل دور المرأة في منع الصراعات وإحلال السلم حيث وحدت تلك القيادات اللواتي شاركن في لقاء عقده صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة أصواتهن بضرورة حفز الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة لوضع خطط لتفعيل القرار، بما يتيح للنساء المشاركة بصنع القرار لوقف الصراعات وتعزيز السلام، وتعتبر الأردن من أوائل الدول العربية التي بادرت لوضع خطة وطنية لتفعيل القرار، وكانت أول مشاركة للنساء في 17/3/2007، وقد بلغ عدد النساء اللاتي شاركن في قوات حفظ السلام حتى عام 2011 ثمانية نساء، وارتفع العدد عام 2016 ومن جدير بالذكر تم ترفيع أول امرأة إلى رتبة عميد في جهاز الأمن العام عام 2011 .
9. أقر مجلس الوزراء بتاريخ 20/1/2013 الإستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية للأعوام (2013-2017) والتي أعدتها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بحقوق المرأة، وتهدف الإستراتيجية إلى تعزيز دور المرأة في رسم السياسات وصناعة القرارات في مختلف المحاور والقطاعات مما يؤهلها للمشاركة العامة في بناء الأسرة والمجتمع والوطن وتحقيق التنمية المستدامة في مجتمع تسوده العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وتناولت الإستراتيجية مجموعة من المحاور المتصلة بتمكين المرأة اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً وكما اشتملت الإستراتيجية على مجموعة من المحاور المستعرضة وهي:
الثقافة المجتمعية الداعمة لتمكين المرأة، والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ودمج النوع الاجتماعي في التشريعات والسياسات والخطط والبرامج والموازنات الوطنية، والتطوير المؤسسي للمنظمات العاملة في إطار تمكين المرأة، ومن جانب أخر كشفت الإستراتيجية عن ارتفاع نسب التحاق الإناث في مؤسسات التعليم العالي بمختلف مستوياتها بدرجة فاقت الذكور، وقد بلغت نسبة الإناث إلى الذكور في مستوى التعليم الجامعية (104) طالبات لكل (100) طالب، بينما بلغت نسبة الطالبات في التعليم العالي المتوسط ( كليات المجتمع )(137) طالبة لكل (100) طالب حسب إحصاءات التعليم العالي للعام الدراسي 2010/2009، وتسعى الإستراتيجية إلى بلوغ نسبة مشاركة النساء في المجالس الوطنية والمحلية ومختلف مواقع صنع القرار إلى نسبة لا تقل عن (30%) كحد أدنى، وبشكل تدريجي وصولاً إلى تحقيق مبدأ المساواة الدستورية المتمثل بتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين.
10. شهد مجلس النواب في شهر أيلول من عــــام 2013 إطلاق " ملتقى البرلمانيات الأردنيات " والذي يهدف إلى دراسة التشريعات التمييزية ضد المرأة والضغط باتجاه إلغائها وتعديل القوانين بشكل يعطي المرأة كافة حقوقها في كافة المجالات.
11. حصدت النساء الأردنيات نسبة (35.9%) من مقاعد عضوية مجالس البلدية أي 345 مقعداً من أصل 961 مقعداً، وتوزعت حصة النساء على 282 مقعداً بالكوتا ، و51 مقعداً من خلال التنافس الحر و12 مقعداً بالتعيين لعدم وجود مرشحات لتعبئتها بالانتخاب.
ويعزى ارتفاع نسبة تمثيل النساء في المجالس البلدية إلى رفع نسبة الكوتا في قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011 من 20% إلى 25%.
12. رفع حصة النساء في مجلس الوزراء إلى 18% بموجب التعديل الوزاري على حكومة عبد الله النسور الثالثة، بعد أن كانت نسبة تمثيل النساء في مجلس الوزراء في حكومة عبد الله النسور الثانية 11.1%.
13. رفع حصة النساء في مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى 36.8% بعد أن كانت نسبة تمثيلهن إلى 14%.
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية :
1 صدور قانون الحماية من العنف الأسري رقم (6) لسنة 2008: الذي يهدف إلى منع كافة أساليب العنف الموجهة إلى أفراد الأسرة وبخاصة المرأة وجاء بفكرة وجود لجان للوفاق الأسري ، ويعد أول قانون يصدر على مستوى الوطن العربي يتحدث عن حماية الأسرة ويعطيها خصوصية ويلزم التبليغ عن العنف، تم إقرار نظام دور حماية الأسرة رقم (48) لسنة 2004 ونشره في الجريدة الرسمية وافتتاح أول دار إيواء رسمية تابعة لوزارة التنمية الاجتماعية للنساء ضحايا العنف وأطفالهن عام 2007.
2. صدور قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009 الذي يعالج القضايا المتصلة باستقطاب أشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد.
3. صدر نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013 حيث يعمل به من تاريخ 1/1/2014 وتضمن النظام مواد ايجابية جديدة تعزز من حقوق المرأة من أبرزها:
1) منح الموظف إجازة أبوة براتب كامل مع العلاوات لمدة يومين في حال ولادة الزوجة بناءً على تقرير طبي من طبيب أو قابلة قانونية.
2) منح الموظفة بعد انتهاء إجازة الأمومة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ولمدة تسعة أشهر ساعة رضاعة في اليوم الواحد بقصد إرضاع مولودها الجديد ولا تؤثر على إجازتها السنوية وراتبها وعلاواتها.
3) منح الموظف في حال وفاة زوجه إجازة لمدة عشر أيام.
4. صدور قرار مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/5/2011 بالاستناد لأحكام المواد (3، 43، 49) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (7) لسنة 2010 بالموافقة على بدء بتطبيق تأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل اعتبارا من 1/9/2011 على جميع المنشآت المشمولة بإحكام القانون أعلاه وإعفاء هذه المنشآت من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المترتبة وفق أحكام القانون خلال أول ستة أشهر من تاريخ بدء التطبيق، واستثناء موظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة من تطبيق هذين التأمينين.
5. منح التسهيلات لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين في مجال الصحة والتعليم والتملك والاستثمار والحصول على رخصة قيادة المركبات وجاء ذلك بعد صدور تعليمات تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بمنح أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين التسهيلات لسنة 2014 في الجريدة الرسمية عدد 5320 بتاريخ 31/12/2014 صادرة استناداً لأحكام البند (5) من قرار مجلس الوزراء رقم 6415 تاريخ 9/11/2014.
6.صدور القرار رقم (3951) من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 27/1/2009 والقاضي برفع التحفظ عن المادة (15/4) من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والمتعلقة بمنح المرأة حقا متساوياً مع الرجل فيما يخص تنقل الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وأقامته.
7. صادق الأردن على برتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2009.
8. صدر قانون التنفيذ الشرعي رقم 10 لسنة 2013 ونشر في الجريدة الرسمية رقم 5236 بتاريخ 15/8/2013، حيث جاء القانون ليمكن من تنفيذ السندات والاتفاقات الصادرة من مكاتب الإصلاح الأسري، إضافة إلى جملة من الأحكام الضرورية التي من شانها تسير الوصول إلى الحق وتخفيف العبء على المواطنين وتسهيلاً عليهم في الحصول على حقوقهم من خلال معالجة موضوع السندات التنفيذية والاتفاقات التي تتم بين طرفي العلاقة دون وجود خصومة في المحاكم وبما ينسجم مع نظام مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري، ذلك من خلال تقديم طلب التنفيذ من المحكوم له أو المحكوم عليه أو من يمثلها إلى المحكمة المختصة مشتملاً على اسم طالب التنفيذ وشهرته ومحل إقامته واسم المطلوب التنفيذ عليه وشهرته ومحل إقامته مشفوعاً بالسند التنفيذي.
9. صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري رقم 17 لسنة 2013 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 5209 بتاريخ 28/2/2013 والمستند إلى المادة الحادية عشر من قانون أصول المحاكمات الشرعية المعدل رقم (31) لسنة 1959، وتضمن العديد من الأحكام التي تعزز من حقوق المرأة وأهمها:
- إنشاء مكتب الإصلاح والتوفيق الأسري في كل محكمة شرعية يهدف إلى إنهاء النزاعات الأسرية بالطرق الودية وبالتوعية والتثقيف بالحقوق والواجبات الزوجية وتقديم الإرشاد الأسري ، وينظر المكتب في النزاعات التي تحال إليه من المحاكم الشرعية أو تقدم مباشرة للرئيس من طرفي النزاع أو احدهما وذلك في المسائل التي تقع ضمن اختصاص المحاكم الشرعية، إلزامية المكاتب بالانتهاء من إجراءات الإصلاح والتوفيق الأسري في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ ورود النزاع إليه أو تقديم الطلب، ومن الجدير بالذكر بان المركز الوطني لحقوق الإنسان قد أوصى في تقاريره السابقة إقرار النظام المذكور أعلاه حيث كان مقترح النظام منذ عام 2005، وقامت دائرة قاضي القضاة باستحداث مديرية الإصلاح والتوفيق الأسري في الدائرة والتي تتولى الإشراف على مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري والتي نشئت بموجب هذا النظام مكاتب الإصلاح الأسري .
10. أفادت دراسة أجرتها مؤخرا دائرة الإعلام في شركة ايسوس للأبحاث والدراسات شملت ستة بلدان عربية (الأردن ولبنان ومصر والسعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة) حول استخدام المرأة العربية والأردنية لوسائل الاتصال الحديثة أن المرأة الأردنية تحتل المرتبة الأولى عربياً في استخدامات الانترنت حيث بلغت بالنسبة للمرأة الأردنية (44.9) من مجمل مستخدمي الانترنت و(39.9) من مجمل قراء الصحف الالكترونية في بلادهن، وعلى صعيد مواقع التواصل الاجتماعي جاءت الأردنيات عربياً أولاً بنسبة (36.3) من مجمل المشتركين، تشير مؤشرات التعليم في الأردن بأن نسبة الأمية قد انخفضت بشكل ملموس حتى وصلت إلى 11.6% لدى الإناث، وتكاد الأمية أن تختفي لدى الفئات العمرية دون الأربعين عاماً (ذكوراً وإناثاً) وبخاصةً لدى الملتحقين بسوق العمل، كما تشير انه هناك مساواة جندرية في نسب الالتحاق في التعليم العام، وبهذا استطاع الأردني أن يحقق نسبة عالية بالنسبة إلى احد أهداف ألفية التعليم، وفيما يتعلق ببرنامج التعليم العالي، تشكل الإناث ما نسبته 51.3% من إجمالي عدد الطلبة الملتحقين بمستوى البكالوريوس، كما تشكل الإناث أيضاً 56.1% من طلبة الكليات النظرية و (43.4%) من طلبة الكليات العلمية، أما فيما يتعلق بالدراسات العليا فتشكل الإناث 61.3% من طلبة الدبلوم العالي و 42.7% من طلبة الماجستير، أما طلبة الدكتوراه فتشكل الإناث 30.2% (للعام الدراسي 2007-2008).
11. صدور نظام صندوق تسليف النفقة ونشره في الجريدة الرسمية والذي نص عليه قانون الأحوال الشخصية رقم (36) لسنة 2010 على إنشائه وذلك من باب رفع المعاناة عن المرأة والطفل ووفاء بحاجاتهم نظراً لان هناك قطاعاً كبيراً من النساء يعانين بعد حصولهن على أحكام النفقة الخاصة بهن وبأولادهن من عدم القدرة على تحصيل النفقة فعلياً بسبب غياب المحكوم عليه وعدم وجود أموال له يمكن التنفيذ عليها أو تهربه أو بسبب إعساره وعدم قدرته على دفع النفقة نتيجة لظروف يمر بها بحيث يتولى الصندوق وفق إجراءات معينة مبسطة الوفاء للمحكوم له بالمبلغ المحكوم به حتى لا يتكبد عناء المطالبة ومن ثم يتولى الصندوق التحصيل من المحكوم عليه.
12. إصدار نظام المركز الوطني للعناية بصحة المرأة رقم (4) لسنة 2011 في الجريدة الرسمية رقم ( 5085 ) تاريخ 31/3/2011 حيث يقوم المركز على توفير الخدمات المتخصصة في مختلف محافظات المملكة للعناية بصحة المرأة وتطوير أسلوب حياتها ويهدف إلى تنفيذ برامج تدريبية وتثقيفية حول صحة المرأة والتوعية بأهمية العناية بصحة المرأة ودورها في بناء المجتمع المحلي ومقره الرئيسي في عمان وله إنشاء مراكز للعناية بصحة المرأة في مختلف محافظات المملكة وترتبط بالمركز الوطني إداريا وماليا، كذلك وجود قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008، والذي يتناول رعاية صحة المرأة والطفل بتقديم الخدمات اللازمة لها بما في ذلك العناية بالحامل أثناء فترة الحمل والولادة والنفاس ومراقبة الشؤون الصحية المتعلقة بتنظيم الأسرة.
13. أصدرت وزارة تطوير القطاع العام دراسة حول " واقع حال المرأة في قطاع الخدمة المدنية " وهدفت الدراسة إلى تحليل حال واقع المرأة في قطاع الخدمة المدنية وفقاً لأربع متغيرات ( الفئة الوظيفية ، المستوى الوظيفي ، والمؤهل العلمي، والتوزيع الجغرافي ) وشملت دوائر قطاع الخدمة المدنية والبالغ عددها (103) دوائر، وأظهرت الدراسة إن عدد الإناث في دوائر قطاع الخدمة بلغ (92.522) موظفة، شكلن ما نسبته ( 44.95%) من إجمالي عدد الموظفين البالغ (205.825) موظفاً وانه في حال استثناء وزارة التربية والتعليم والصحة من بيانات الدراسة فان هذه النسبة تنخفض إلى 24.25%)، وشكلت الإناث حسب مخرجات الدراسة ما نسبته (29.19%) من مجموع شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية بواقع (37.90%) من مجموع الوظائف القيادية ، وبواقع (23.68%) من مجموع الوظائف الإشرافية، وسجلت أعلى نسبة إناث في المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة حيث بلغت (59.75% وسجلت اقل نسبة في مؤسسة سكة الحديد العقبة، حيث بلغت ( 0.98%) بينما خلت دائرة قاضي القضاة ودائرة الإفتاء من الإناث، وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي كانت ادني نسبة للإناث في إقليم الوسط، حيث شكلن ما نسبته (43.85%) بينما حظي إقليم الشمال بأعلى نسبة، حيث شكلن ما نسبته (47.23%) أما إقليم الجنوب فكانت النسبة (44.49%).
14. نشر ثقافة حقوق المرأة في المجتمع الأردني وتعزيز البرامج التوعوية الشاملة حول قضايا التمييز والعنف التشريعية والخدماتية، وان برامج التوعية شاملة للشباب والرجال وتتم عن طريق تعزيز الجهود الوطنية الرسمية والأهلية ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات التربوية، وبشكل خاص الوزارات المعنية والجامعات والواعظين والواعظات نظراً لأهمية دورهم في المجتمع .
15. صدر قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم (5267) بتاريخ 29/1/2014 وأصبح نافذ في 1/3/2014 حيث استحدث القانون تامين الأمومة وتأمين البطالة، ما سيعمل على توفير الحماية للمؤمن عليهن العاملات ويحفز ويشجع أصحاب العمل على تشغيل النساء وعدم الاستغناء عن خدماتهن في حال زواجهن أو اقرب استحقاقهن لإجازة الأمومة، كما تم استحداث الانتساب الاختياري مما يتيح فرصة الاشتراك بالضمان لربات المنازل، وتوسعة الشمول بالضمان ليشمل العاملات في المنشآت الصغيرة كمشاغل الخياطة وصالونات التجميل ومحلات بيع الألبسة، وأتاح للأرملة الجمع بين نصيبها من راتب التقاعد أو الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها وبين أجرها من العمل، وكذلك الجمع بين نصيبها من رواتب التقاعد والاعتلال الذي يؤول إليها من والديها أو من أبناءها.
16. أصدرت وزارة العمل دراسة تحليلية للتشريعات الوطنية وتطبيقاتها، المتعلقة بالإنصاف في الأجر لدى تساوي قيمة العمل، واستعرضت معايير العمل الدولية ذات العلاقة (اتفاقيات منظمات العمل الدولية) خاصة اتفاقية رقم (100) ورقم (111)، وتطرقت الدراسة للنصوص الدستورية، وقوانين العمل، والقوانين ذات العلاقة، لملاحظة أثرها على مسالة الحق في العمل، والحق في الأجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة، وعن المعيقات العملية أمام تطبيق تدابير شاملة لضمان الإنصاف في الأجر في ما يتعلق بالنساء، وخرجت الدراسة بأنه لا يوجد نصوص صريحة في قانون العمل تحظر التمييز في الاستخدام والمهنة، وتوجب المساواة في الأجور بين الرجال والنساء عن العمل ذي القيمة المتساوية، وفي مجال تعزيز حماية الأجور، أشارت الدراسة إلى وجود مخالفات متكررة في بعض قطاعات العمل (وخاصة التعليم الخاص) متمثلة بإلزام العاملين فيها، وخاصة الإناث منهم، بالتوقيع على إيصالات تفيد باستلام أجورهم بالكامل، بينما هم في الواقع يتقاضونها منقوصة ومتجزئة، ويكون ذلك أحيانا بالإكراه، وأحيانا بالاستغلال، وأحيانا بالتهديد بالفصل، وأحيانا بارتفاع نسبة المخالفات المتعلقة بأجور العمل الإضافي والعمل في العطل، وأكثر ما يكون ذلك عندما يتعلق الأمر بالنساء العاملات، ومن المخالفات كذلك حرمان الكثير من العاملات من العطل، أما في مجال حماية الأمومة والعمال ذوي المسؤوليات العائلية، فقد تبين أن فترة إجازة الأمومة في قانون العمل اقل من إجازة الأمومة وفق أحكام نظام الخدمة المدنية، وعلى النحو المطلوب من قبل اتفاقية منظمة العمل الدولية لحماية الأمومة، كما لا يلتزم أصحاب العمل بما يفرضه عليهم القانون بتوفير حضانات.
17 قامت المقررة الخاصة بالعنف ضد المرأة بزيارة الأردن في تشرين الثاني لعام 2011 بعد أربعة أعوام من تقديم طلب الزيارة عام 2007 وقد أشادت المقررة بالتعديلات التي أجرتها الحكومة على منظومة التشريعية الوطنية وأوصت بجملة من التوصيات منها بإقرار تشريع يحظر التمييز ضد المرأة وقد نوقش تقرير الزيارة أمام مجلس حقوق الإنسان في شهر حزيران عام 2012.
18.افتتاح دار الوفاق الأسري في محافظة اربد لاستقبال النساء ضحايا العنف الأسري بالإضافة إلى مقره الرئيسي للدار الوفاق الأسري في عمان وأنشئ بموجب نظام دور حماية الأسرة لعام 2004.
19.أعدت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة التقرير الوطني الثاني لتقدم المرأة الأردنية نحو الوقاية والحماية والتمكين في مجالات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتناول التقرير مسيرة تقدم المرأة للعامين (2012-2013 ) ويستعرض هذا التقرير ابرز انجازات المرأة الأردنية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويوضح التحديات والمعيقات التي تحول دون التمتع الكامل للمرأة في مجالات هذه الحقوق، ويقدم المقترحات والتوصيات بغية التغلب عليها .
20.حصل الأردن على جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة لعام 2013 والمتمثلة بفئة دعم النوع الاجتماعي في الخدمة العامة، حيث تسلمتها وزارة التنمية الاجتماعية عن مركز الخدمات المتكاملة.
21.صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (20) لسنة 2015 ويتضمن القانون إنشاء المحكمة العليا الشرعية لترسيخ مبدأ التقاضي على درجتين، ونص القانون ولأول مرة في تاريخ القضاء الشرعي في المملكة على تشكيل نيابة عامة شرعية متخصصة في قضايا الأحوال الشخصية والاختصاصات الوظيفية للمحاكم الشرعية وعلى رأسها ما يتعلق بشؤون القاصرين وفاقدي الأهلية ومراقبة أعمال الأولياء والأوصياء والقوام، وسيشكل النيابة العامة من النائب العام الشرعي الذي يمثل النيابة أمام المحكمة العليا الشرعية وتتولى الإشراف على قضاة النيابة العامة الشرعية ومعاونيها وسيتولى المدعي العام الشرعي الأول تمثيل النيابة العامة أمام محكمة الاستئناف الشرعية.
22. صدور نظام الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف رقم (33) لسنة 2016م والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/3/2016م ، وذكر النظام أعضاء الفريق بحيث يتولى الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة رئاسة الفريق والمركز الوطني لحقوق الإنسان احد أعضاءه، ويتولى الفريق الرقابة والإشراف على تنفيذ التوجيهات والسياسات الوطنية الخاصة بحماية الأسرة من العنف والتزام المؤسسات الوطنية بها لتكون مرجعية لها في إعداد خططها المؤسسية في مجال حماية الأسرة وإفرادها.
23.افتتاح دار كرامة لضحايا الاتجار بالبشر عام 2015.
ومن الجدير بأن هناك نشاط ودعم من الإرادة السياسية ساعدت وتساعد على النهوض بالمرأة الأردنية، كما فتحت الآفاق أمامها من حيث توقيع ومصادقة الأردن على الاتفاقيات الدولية والإقليمية والتي ضمنت مساواة المرأة بالرجل أمام القانون، واتخاذ التدابير الهامة التي تحقق المساواة بين الجنسين في جميع الميادين، وعن طريق الجهود المبذولة في تعديل وتطوير الأطر التشريعية الأردنية لحقوق المرأة بما يتواءم مع تلك الاتفاقيات، ليؤدي مع تلك الاتفاقيات، إلى مسيرة ايجابية في تحقيق العدالة للمرأة في المجالات المختلفة، والتغيير التدريجي للصورة النمطية للمرأة في المجتمع وكل هذا يعتبر طريق إلى القضاء على الأفكار المعوقة للتطوير والتغيير وحماية المرأة، ولما كان للأردن الاهتمام الكبير بحقوق الإنسان وحمايته، فقد أنشى العديد من المؤسسات الوطنية التي تدعو إلى حماية حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص بدءاً من المؤسسات الوطنية إلى اللجان البرلمانية والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان فاللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة تعمل على رصد حالة المرأة وتعنى بمشاركتها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، وتقوم اللجنة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في أعداد التقرير الرسمي لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بالإضافة إلى المجلس الوطني لشؤون الأسرة وغيرها من المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان والمرأة وحمايتها من كافة أشكال الانتهاك التي يمكن أن تتعرض لها، وتغطي المنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان جميع مناطق المملكة وفي جميع المجالات كحقوق الإنسان، المرأة، الطفل، الأسرة، الأشخاص ذوي الإعاقة وغيره.
وفي ضوء تشكيل اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون العام الماضي 2016 (حيث كانت المرأة احد اعضاء هذه اللجنة لأهمية مشاركتها مع الرجل في تطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون)، فقد استطاعت اللجنة وخلال اربعة أشهر من تقديم تقريرها وتسليمه إلى جلالة الملك، حيث تضمن التقرير توصيات لتوطيد استقلال القضاء والقضاة، وتقديم الاقتراحات اللازمة لتحديث النصوص الجزائية والموضوعية، مع التأكيد على حماية وتعزيز حقوق المرأة ومساواتها مع الرجل، ولم تفرق التوصيات بين حقوق المرأة والرجل بل تعاملت على اساس المساواة ووضعت حماية اكثر للمرأة والفئات الاكثر حاجة للحماية بالإضافة الى المرأة والطفل والاشخاص ذوي الاعاقة، وذلك من خلال تغليظ العقوبات الواقعة عليهم وتقديم تعديلات مقترحة على قانون العقوبات ليشمل المواد (62/ج) وذلك بالنص على ولاية الام في الرعاية الطبية اسوة بالأب، وكذلك عدم الزامية اسقاط الحق الشخصي للجرائم التي ترتكب بذريعة الشرف، واعطت حماية اكثر للاشخاص ذوي الاعاقة سواء كان رجلا ام امرأة وذلك في المواد 285، 289 ، 295، كما وتضمنت التوصيات الغاء المادة 308 من قانون العقوبات التي تعفي المغتصب من عقوبته اذا تزوج ضحيته، واكدت التوصيات على تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة في مراحل التحقيق والمحاكمة وحماية حقوق الموقوفين والفصل التام بين الموقوفين والمحكومين في اماكن التوقيف وتحسين ظروف الاحتجاز في مراكز التوقيف لدى الشرطة وتسهيل الوصول الى العدالة من خلال المساعدة القانونية المجانية لمن هم بحاجة الى القضايا الجزائية دون تفريق بين رجل وامرأة، بالإضافة إلى تغليظ العقوبات على الجرائم الواقعة على النساء والاطفال والاشخاص ذوي الاعاقة.
مجموعة الإجراءات التي قامت بها الحكومة فيما يتعلق بالمرأة :-
التأكيد على ما ورد بقرار مجلس الوزراء رقم (1832) تاريخ 21/9/1996 حول تكليف اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بالقيام بمهام ومسؤوليات محددة كوضع السياسات العامة المتعلقة بالمرأة واقتراح القوانين والأنظمة التي تحول دون التمييز ضدها والمشاركة في رسم الخطط التنموية ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للمرأة واعتبارها المرجع لدى جميع الجهات فيما يتعلق بالمرأة وتمثيل المملكة بكل ما يتعلق بالمرأة، وضرورة التعاون معها في تنفيذ هذه المهام.
إجراءات وزارة الصحة في مجال دعم وإسناد المرأة
التشريعات :
1. منح الأم إجازة أمومة لمدة ثلاثة شهور بعد الولادة حسب نظام الخدمة المدنية .
2. منح الأم ساعة رضاعة مدفوعة الأجر حتى يبلغ الطفل سنة من العمر.
3. منح الأب ثلاث أيام إجازة مدفوعة الأجر عند ولادة الزوجة .
4. منح المرأة العاملة سنة بدون راتب قابلة لتمديد للرعاية الأسرية حسب نظام الخدمة المدنية .
5. إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج .
6. نظام ضبط تسويق بدائل الأم (تم نشره بالجريدة الرسمية).
7. قانون الحماية من العنف الأسري .
الإستراتجيات والسياسات
1. الإستراتيجية الوطنية لوزارة الصحة (2013 – 2017) .
2. إستراتيجية الحمل الآمن .
3. إستراتيجية وسياسة الرضاعة الطبيعية.
4. إستراتيجية تنظيم الأسرة.
5. استحداث السجل الوطني لرصد وفيات الأمهات في وزارة الصحة وصدور النظام الخاص به .
الممارسات
1. حصول عدة مراكز صحية ومستشفيات تابعة لوزارة الصحة على الاعتمادية .
2. اعتماد عدة مستشفيات حكومية كمستشفيات صديقة للطفل .
3. سهولة الحصول على خدمات صحة المرأة وتنظيم الأسرة بسبب انتشار المراكز الصحية والمستشفيات بكافة محافظة المملكة .
4. توفر الكوادر الطبية المؤهلة والتدريب المستمر لهم .
5. توفر بروتوكولات لخدمات صحة المرأة .
6. إعداد مسارات علاجية وإجراءات لخدمات صحة المرأة وتنظيم الأسرة .
7. توفر نظام المعلومات والأشراف والمتابعة الداعم لخدمات المرأة .
8. رفع الوعي المجتمعي بأهمية صحة المرأة من خلال التوعية والإعلام وتوفير المواد التثقيفية لخدمات صحة المرأة في المرافق الصحية والمستشفيات .
البرامج:-
برامج خدمات صحة المرأة والطفل وتنظيم الأسرة مجانياً وهي:-
1. رعاية الحامل وتعزيز الرضاعة الطبيعية.
2. رعاية ما بعد الولادة.
3. تنظيم الأسرة.
4. تزويد وسائل تنظيم الأسرة.
5. المشورة والتثقيف الصحي لخدمات صحة المرأة وتنظيم الأسرة .
6. الحماية من العنف الأسري .
7. صحة المرأة المتكاملة في سن الإنجاب .
8. الكشف المبكر عن الإعاقة .
9. تقدم الوزارة الفحوصات المخبرية والتشخيصية مجاناً ضمن خدمات الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة .
10. تقدم الوزارة مجاناً ضمن خدمات الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة الفيتامينات والمعادن بأنواعها ومضادات الحموضة .
إجراءات المركز الوطني للعناية بصحة المرأة:
في مجال صحة المرأة وتمكينها صحيا:
- تعزيـــــــــز الخــــــدمات الصحية العلاجـــية والوقائية المقدمـــة للمرأة والطفل في جميع المراحل العمــرية المبنية على البراهين من خلال مركز العناية بصحة المرأة /محافظة الطفيلة التابع للمركز الوطني، وتوفير احدث الأجهزة الطبية والخدمات التشخيصية للمراجعات، والذي يخدم محافظة الطفيلة والمحافظات الجنوب .
- الحصول على شهادة الاعتمادية في مركز العناية بصحة المرأة الطفيلة، لتوفير خدمات نوعية.
- حصول وحدة تصوير الثدي في مركز العناية بصحة المرأة/الطفيلة على الاعتمادية.
- تنفيذ حملات التوعية والتثقيف للعناية بصحة المرأة في مختلف محافظات المملكة "تهدف إلى نشر الثقافة الصحية بين سيدات المجتمع المحلي و اللاجئين السوريين في مختلف محافظات المملكة، حيث سعى المركز الوطني من خلال هذه الحملات لنشر الثقافة الصحية التي من شأنها تعزيز الصحة العامة في المجتمع وتوعية النساء حول الأمراض المنتشرة المتعلقة بصحة المرأة وكيفية الوقاية منها وتضمنت عدد من الأنشطة أهمها الفحوص الصحية الأولية مثل قياس ضغط الدم و الطول والوزن وقياس معدل كتلة الجسم وكثافة العظم والكشف عن أمراض العيون والأسنان من خلال عيادات عيون وأسنان متنقلة .
- تنفيذ دراسة ونشاطات بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية تتعلق بالتوعية والتثقيف حول أضرار السمنة تم تنفيذها في محافظات الجنوب.
- تنفيذ وعرض مسرحية ومشاهدة تمثيلية للوقاية من العنف وخاصة العنف ضد الكوادر الطبية والعنف الأسري في مختلف محافظات المملكة وعلى شاشة التلفزيون الأردني.
- تم تنفيذ حملة للوقاية من أمراض العيون والكسل البصري على طلاب الصف الأول في مدارس محافظة العقبة الحكومية، حيث تم فحص حوالي 2000 طالب وطالبة وتفصيل نظرات طبية للحالات التي بحاجة.
- عقد المشاورات الوطنية حول الفجوات والتحديات المتعلقة بصحة المرأة – أفاق وتطلعات في مختلف محافظات المملكة وتم إطلاق تقرير هذه المشاورات تحت رعاية سمو الأميرة منى الحسين.