'العمل' تدعو العمال واصحاب العمل للاستفادة من الإعفاءات الممنوحة لهم

الأردن
نشر: 2017-02-22 10:11 آخر تحديث: 2017-12-26 13:45
وزارة العمل
وزارة العمل

أكدت وزارة العمل ان مديريات العمل في مختلف المحافظات تستقبل اصحاب العمل والعمالة الوافدة يوميا من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء بما في ذلك يوم السبت بهدف تحفيز اصحاب العمل على قوننة وتوفيق اوضاع العمالة المخالفة، التي لم تقم بتجديد تصاريح عملها خلال فترة الإمهال المحددة التي منحت لهم اعتبارا من 15 شباط الى 15 نيسان المقبل.

ودعا الناطق الاعلامي في وزارة العمل محمد الخطيب كافة العمال غير الاردنيين المتواجدين على ارض المملكة الى ضرورة الالتزام بقانون العمل الاردني، وضرورة توفيق وقوننة اوضاعهم وفقا للمدة الزمنية التي حددتها الوزارة والإستفادة من الإعفاءات الممنوحة لهم سواء عند تجديد التصاريح او عن الغرامات المستحقة عليهم لسنوات سابقة او لدى المغادرة النهائية لأرض المملكة خلال فترة الإمهال.

وشدد الخطيب بانة في حال ضبط اي عامل مخالف لقانون العمل ( تصريح عمل منتهي او ملغي او يعمل في قطاع اخر غير مصرح له بالعمل به او يعمل في اي من المهن المغلقة رغم وجود تصريح عمل ساري المفعول) سيتم تسفيره فورا خارج البلاد بعد دفع الغرامات التي تستحق عليه.

وبين الخطيب انه لأهمية القطاع الزرعي فان رسوم تجديد تصريح العمل (300) دينار فقط عند تجديد كل تصريح عمل للعامل بمهنة زراعي عند صاحب العمل نفسة, كما تم إعفاء العامل في مهنة الزراعي من رسوم تصاريح العمل للسنوات السابقة بنسبة 100% عند تجديد تصاريح عملهم بمهنة عامل زراعي, واعفاء العامل الزراعي الذي يحمل تصريح منتهي او ملغي بنسبة 50% من رسوم تصاريح العمل عن المدة التي تسبق تاريخ تجديد التصريح ويرغب بالانتقال الى صاحب عمل اخر في القطاعات الاخرى.


إقرأ أيضاً: توجه حكومي لمضاعفة سعر تأشيرة الدخول والعمل والإقامة في العقبة


واضاف الخطيب انة تم ايضا اعفاء اي عامل من مختلف القطاعات من مبلغ 100 دينار من رسم تجديد تصاريح العمل ليصبح 400 دينار بدلا من 500 دينار وذلك عند تجديد تصريح العمل وإعفاء ما نسبته 50% من رسوم تصاريح العمل للعمال الراغبين في تجديد تصاريح العمل عن المدة التي تسبق تاريخ تجديد التصريح وإعفاء العمالة الوافدة الراغبة بمغادرة المملكة نهائيا بنسبة 60% من رسوم تصاريح العمل والمبلغ الاضافي المستحق عن اي فترة سابقة .

وتؤكد الوزارة على أصحاب العمل ضرورة الالتزام بقانون العمل الذي يحظر استخدام العامل غير الاردني الا بعد الحصول على تصريح عمل له حسب الأصول، تجنباً لتعرضهم للمسائلة القانونية وما يترتب على ذلك من مخالفات قانونية ذات تبعات مالية.

كما تؤكد الوزارة أن القانون فرض غرامة مالية على صاحب العمل أو مدير المؤسسة تتراوح ما بين ( 200 – 500 ) دينار اردني في حال تم ضبط عامل غير اردني أو أكثر يعمل لديه بشكل مخالف عن كل عامل يتم ضبطه، ولا يجوز تخفيض هذه الغرامة عن حدها الادنى لأي سبب من الاسباب وإغلاق المؤسسة المخالفة .

أخبار ذات صلة

newsletter