واصلت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، خلال اجتماع عقدته الأحد برئاسة النائب علي الخلايلة، مناقشة وإقرار عدد من مواد مشروع قانون المصادر الطبيعية لسنة 2015.
وقال الخلايلة، خلال الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس المفوضين الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن فاروق الحياري وامين عام وزارة الطاقة، إن اللجنة أقرت عددا من مواد مشروع القانون، بعد إجرائها تعديلات عليها.
وأضاف انه تم إجراء تعديلات على المادتين 30 والتي تنص على "انه لا يجوز لأي شخص فتح ونقل المواد الحجرية الا بعد الحصول على التصريح او الرخصة من الهيئة"، و31 التي تنص على "اذا تم الغاء رخصة التعدين وفق احكام هذا القانون ينشر قرار الالغاء في الجريدة الرسيمة ويعد نافذا من تاريخ نشرة وللمجلس منح اي رخصة في المنطقة التي تم الغاء رخصة التعدين فيها وفق احكام هذا القانون".
إقرأ أيضاً: تربية النواب' تطلع على خطط 'استراتيجية الموارد البشرية'
وتابع أنه تم إقرار المادة 32 والتي تنص على "يعاقب كل من يقوم بأي أعمال من التحري او التنقيب او التعدين او قلع المواد الحجرية دون الحصول على تصريح او رخصة بالحبس من ستة اشهر الى سنتين او بغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على خمسين الف دينار".
ولفت الخلايلة إلى أن اللجنة أقرت كذلك المادة 33، والتي تنص "اذا لم يقم المرخص له بإعادة التأهيل موقع التعدين وفقا لخطة اعادة التأهيل المعتمدة من الهيئة ستفرض عليه غرامة مقدارها ضعف مبلغ الكفالة المنصوص عليها في الفقرة أ من المادة 22 من القانون".
إلى جانب إقرار المادة 34 والتي تنص على "يحظر على اي شخص او فرد شراء المعادن من مصدر غير مرخص له من الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون ويعاقب كل من قام بشراء المعادن من اي مصدر غير مرخص له بغرامة مقدارها ضعف القيمة السوقية للمعادن التي تم شراؤها".
وفي اجتماع منفصل، لـ"طاقة النواب"، استمعت اللجنة إلى عدد من المطالب المقدمة من قبل جمعية الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة حول تعديلات تعليمات ترخيص الأشخاص العاملين في القطاع، والصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
وأوضح مقرر اللجنة النائب هيثم الزيادين أنه تم الاتفاق مع رئيس مجلس المفوضين على "إعطاء مهلة" للشركات العاملة في مجال الطاقة حتى 30 حزيران المقبل، بهدف تصويب أوضاعها القانونية.