تضاربت الأنباء قبل أيام حول إجازة معلمي المدارس الخاصة بين الفصلين غير أن تفاصيل القضية وقانونية إلزام أصحاب المدارس المعلمين بالدوام خلال العطلة والتوقيع على إجازة سنوية بين الفصلين كانت محل جدل بين مختلف أطراف المعادلة.
نقيب اصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني قال لرؤيا ان معلمي المدارس الخاصة ووفقا للقانون لا عطلة رسمية لهم بين الفصلين وإنما لهم الحق في الحصول على إجازة سنوية بحسب القانون، مضيفا ان المعلمين في القطاع الخاص لا عطلة لهم بين الفصلين الدراسيين، وذلك وفقا لعقد العمل والصادر عن النقابة.
وفي تعقيبه على شكاوى لمعلمين في القطاع الخاص عن إرغامهم على توقيع إجازة سنوية في عطلة بين الفصلين، أكد الصوراني أن معلمي المدارس الخاصة إن أرادوا العطلة بين الفصلين تخصم تلك الإجازات من رصيدهم السنوي، وفي حال تم استدعائهم للدوام في العطلة ولم يحضروا يتعرضوا للعقوبة بالخصم من الراتب وفق قانون العمل.
وأشار الصوراني إلى أن قانون العمل ينص على العمل مقابل الأجرة، وأن الإجازة بين الفصلين هي للطلاب وليس للمعلمين والإداري في المدارس الخاصة.
لكن الصوراني أوضح أن العديد من المدارس الخاصة غير الكبيرة تغلق أبوابها في العطل ما بين الفصلين وهو ما يتيح للمعلم العطلة وخصمها من إجازاته السنوية البالغة 14 يوما.
من جهته اكد مدير إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم أمين شديفات أن نظام العمل في المدارس الخاص يأتي وفقا لعقد العمل المبرم بين المعلم والمدرسة، مشيرا إلى أن الوزارة لا علاقة لها في هذه القضية.
إقرأ أيضاً: 'المعلمين' تحذر من اجبار معلمي القطاع الخاص على توقيع اجازات بين الفصلين
اما نقابة المعليمن فقد اصدرت بيانا قبل أيام حذرت فيه المعلمين العاملين في القطاع الخاص من توقيع أي نماذج إجازة بين الفصلين لم تختلف على أن المعلمين في القطاع الخاص يخضعون لقانون العمل.
إذا معلمو المدارس الخاصة يخضعون لقانون العمل خلافا لمعلمي المدارس الحكومية الذين يخضعون لنظام ديوان الخدمة المدنية وبالتالي فإن من لمالك المدرسة الخاصة أن يطلب من المعلمين أن يلتزموا بالدوام خلال أيام العطلة الشتوية والصيفية .. وللمعلم أن يحصل على إجازته السنوية المنصوص عليها بالقانون بالإتفاق مع مالك المدرسة على أن يتم تحديدها في بداية كل عام بحسب عقد العمل الموحد لكافة العاملين في المدارس الخاصة.
واشارت النقابة في بيان صحفي لها إلى ان نص المادة 64 من قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته والتي تنص على بطلان كل اتفاق يقضي بتنازل العامل عن إجازته السنوية أو عن أي جزء منها.
واوضحت النقابة ان الإجازة السنوية حق للمعلم، ولا يجوز لصاحب العمل (صاحب المدرسة)، أن يحدد توقيتها، حيث يعتبر هذا التصرف من قبل صاحب العمل إذعان وتغول على حقوق المعلمين.
ودعت النقابة المعلمين تبليغها عن أي مخالفة من هذا القبيل من خلال الاتصال بقسم الشؤون القانونية فيها على الرقم 0772238730.
بدوره، مدير إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم، أمين شديفات، أكد أن نظام العمل في المدارس الخاص يأتي وفقا لعقد العمل المبرم بين المعلم والمدرسة، مشيرا إلى أن الوزارة لا تتدخل في هذه القضايا إلا إذا لم يدفع مالك المدرسة أجرة المعلم خلال العطلة بين الفصلين.
وأوضح شديفات أن المادة الثانية من العقد الموحد للمدارس الخاصة تنص على أن مدة العقد 10 اشهر للمعلم المعين لأول مرة، وفي حال تمديد العقد تصبح مدته 12 شهرا، ما يلزم المدارس بدفع الأجرة كاملة بما في ذلك العطلة الصيفية والحصص الإضافية فوق النصاب الأسبوعي لعددها.
ودعا الناطق باسم الوزارة، وليد الجلاد، المعلمين حال عدم حصولهم على أجرهم خلال العطلة بين الفصلين إلى تقديم شكوى لدى إدارة التعليم الخاص في الوزارة، مشيرا إلى أن المعلمين الذين يتم تمديد عقودهم بعد انتهاء السنة الأولى، يحق لهم الحصول على راتب خلال العطلة الصيفية وبدل أي مهام إضافية توكل اليهم.