70 مليونا دينار الفاتورة الشهرية للرواتب التقاعدية

الأردن
نشر: 2016-12-27 14:59 آخر تحديث: 2017-12-26 13:45
مبنى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
مبنى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

أكدت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة، أن التوسع في الشمولية الاجتماعية للنظام التأميني أحد أبرز أَهداف قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014، مشيرة الى انه تم الوصول إلى نظام تأميني مباشر بحجم مليون ونصف المليون شخص بين مشترك فعال ومتقاعد ووريث مستحق.

وقالت خلال لقاء نظمته جامعة جدارا حول قانون الضمان إن استراتيجية المؤسسة مستندة إلى ثلاثة محاور رئيسة؛ يتمثل المحور الأول بقانون ضمان اجتماعي إصلاحي متوازٍ ومستدام، ويتمثل المحور الثاني في توسيع مظلة الضمان بهدف حماية الطبقة الوسطى والفقيرة، أما المحور الثالث والاخير فيتمثل في دعم تكامل سياسات الحماية الاجتماعية في المملكة.

واضافت "ان الفاتورة الشهرية للرواتب التقاعدية بلغت 70 مليوناً و700 ألف دينار، من ضمنها 41 مليوناً للرواتب التقاعدية المبكّرة وحدها، فيما المبلغ المتبقي وقدره 29 مليونا و700 ألف دينار موزَع على رواتب الشيخوخة، ورواتب العجز الطبيعي الكلي والجزئي، ورواتب العجز الإصابي الكلي والجزئي، ورواتب الوفاة الطبيعية، ورواتب الوفاة الإصابية.

وأوضحت أن هناك 89 ألف متقاعد مبكر من بين 193 ألف متقاعدٍ، حيث تبلغ نسبة المتقاعدين مبكراً إلى إجمالي أعداد المتقاعدين 46 بالمئة، مشيرة إلى أن المتوسط العام للعمر عند التقاعد لكل المتقاعدين من مختلف أنواع الرواتب التقاعدية بلغ 52 عاماً، بينما بلغ متوسط العمر لمتقاعدي المبكر "عند تقاعدهم" 49 عاماً.

وأشارت إلى أن هناك 30 ألف متقاعدة من الإناث، و163 ألف متقاعد من الذكور، و5300 متقاعد غير أردني، كما بلغ المتوسط العام لكل أنواع الرواتب التقاعدية 399 ديناراً.

وأكدت أن التقاعد المبكر له تأثيرات سلبية على القوى العاملة وديمومة الضمان، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للمشتركين الفعّالين وصل إلى مليون و211 ألف مؤمن عليه تحت مظلة الضمان حالياً، وبلغ المتوسط العام لرواتب المشتركين 505 دنانير شهرياً، وهناك 9147 صاحب عمل تم شمولهم بالضمان الاجتماعي اعتباراً من 2015/1/1.

وبيّنت أن عدد المشتركين بالضمان الذين استفادوا من تأمين التعطل عن العمل منذ بداية تطبيقه بلغ 39 ألف مشترك من مختلف محافظات المملكة، موضحة أن بيانات الضمان الاجتماعي سجّلت وقوع حادثة عمل كل 34 دقيقة في الأردن، ووقوع وفاة ناجمة عن حادث عمل كل 3 أيام، و14 ألف إصابة المعدل السنوي لإصابات العمل، وقد كانت أعلى نسبة إصابات عمل لعام 2015 كانت في قطاع الصناعات التحويلية.

وأشارت الروابدة إلى أن الإيرادات التأمينية لعام 2015 بلغت ملياراً و255 مليون دينار، وبنسبة نمو عن العام الذي سبقه بلغت 11 بالمائة، في حين بلغت النفقات التأمينية للعام ذاته 779 مليون دينار، وبنسبة نمو عن العام الذي سبقه بلغت 11 بالمائة، مبينةً أن الفوائض التأمينية للعام الماضي 2015 وصلت إلى 461 مليون دينار، فيما يتوقع أن تبلغ الفوائض التأمينية لعام 2016 ستصل إلى 520 مليون دينار.

ولفتت الى أن القانون الجديد تضمّن إعادة هيكلة مجلس إدارة المؤسسة، حيث تم تخفيض ممثلي الحكومة من سبعة ممثلين إلى خمسة ممثلين؛ وذلك بخروج الأمناء العامين لوزارات المالية، والعمل، والصحة، ودخول ممثل عن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ودخول ممثلَيْن عن النقابات المهنية؛ أحدهما يمثل أصحاب العمل، والآخر يمثل العمّال، وبذلك يكون التمثيل في مجلس الإدارة متوازناً وثلاثي الأطراف، خمسة يمثلون الحكومة، وخمسة يمثلون العمّال، وخمسة يمثلون أصحاب العمل، مؤكدة أنه تم تكليف المجلس بتقديم تقارير ربع سنوية لمجلس الوزراء ومجلسي الأعيان والنواب تتضمن إقراراً بأن ما تم من عمليات استثمارية كانت ضمن المعايير المعتمدة.

وأكّدت الروابدة أن قانون الضمان الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في 2014/3/1، تضمّن أيضاً عدداً من التعديلات المتوازنة التي راعت مصلحة المؤمن عليهم، وعزّزت ديمومة الضمان ومركزه المالي.

وبينت انه تمت إعادة العمل بالتقاعد المبكر بعد أن أوقفه القانون المؤقت السابق تماماً عن المشتركين الجدد، وسيكون هذا التقاعد ضمن خيارين؛ يتمثل الخيار الأول بإكمال سن الـ(45) سنة مع مدة اشتراك بالضمان لا تقل عن 25 سنة للذكور والإناث، ويتمثل الخيار الاخير بإكمال سن الـ50 سنة مع مدة اشتراك لا تقل عن 21 سنة للذكور، و19 سنة للإناث.

واوضحت أنه تم إضافة 28 مرضاً مهنياً جديداً إلى قائمة الأمراض المهنية التي تضمّنها القانون ضمن ملحق خاص به.

واشارت الى ان التعديلات الجديدة تضمنت السماح لصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم الذي يعود إلى سوق العمل بأن يجمع ما نسبته 50 بالمائة من هذا الراتب مع أجره من العمل، والسماح للأرملة المتقاعدة أو التي تعمل بالجمع بين راتبها التقاعدي أو أجرها من العمل ونصيبها كاملاً الذي يؤول إليها من زوجها المتوفّى، كما أصبح حق الحصول على بدل إجازة الأمومة للمشتركات بالضمان غير محدد بعدد معين من الولادات.

أخبار ذات صلة

newsletter