بدأت أمانة عمان، استيفاء رسوم جديدة على تراخيص وتصاريح على وسائل النقل العام ضمن حدودها.
وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح ضمن حدود الأمانة بمقتضى المادة (21) من قانون النقل العام للركاب (المؤقت) رقم (33) لعام 2010.
وحسب القانون الذي بات نافذا عقب نشره في الجريدة الرسمية، فإن الأمانة تستوفي وفقا للمادة الثالثة منه رسما مقداره 10 دنانير عن كل طلب كشف على المكاتب والشركات والمؤسسات التي تتقدم بطلب للحصول على تراخيص جديدة أو نقل موقع المشل أو أي من المرافق العائدة له.
ووفق المادة الرابعة من القانون، تستوفي الأمانة رسما مقداره 25 دينارا عن كل طلب ترخيص، اضافة ل 100 دينار عند الموافقة على طلب الترخيص، و50 دينارا عن ترخيص مكتب انطلاق الحافلات العمومية والحافلات المتوسطة العمومية والركوب العمومية.
إقرأ أيضاً: الأمانة : توجيه 276 مخالفة لمحال تقدم الارجيلة
كما فرضت الرسوم الجديدة 50 دينارا سنوية على مكتب "التاكسي" الذي يضم أقل من مئة سيارة، ومبلغا اضافيا مقداره دينار واحد عن كل سيارة اضافية على هذا العدد من السيارات.
وتستوفي أمانة عمان على رسوم تصريح سنوية من وسائط النقل العام للركاب، بواقع 200 دينار عن سيارة الركوب العمومية، و250 دينار عن الحافلة المتوسطة، و300 دينار عن الحافلة العمومية، بالإضافة لرسم يعادل 5% عن كل شهر تأخير على الرسوم المذكورة، بحسب المادة الخامسة من القانون.
وتاليا نص النظام: