بدأت الحكومة الأردنية، العمل بإنشاء دور إيواء للنساء المعرضات للخطر، تتولى مديرية الأمن العام توفيرالحماية الكاملة لها، ويستثنى من الانتفاع بها ذوات الأسبقيات الجرمية ومكررات دخول مراكز الإصلاح والتأهيل.
والقرار صدر في الجريدة الرسمية، بمقتضى المادة 4 من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 14 لسنة 1956، وتوشح بإرادة ملكية سامية.
وبموجب أحكام المادة العاشرة من هذا النظام، للحاكم الإداري بالتنسيق مع إدارة حماية الأسرة بمديرية الامن العام، وضع أي امرأة معرضة للخطر وتحتاج إلى الحماية والإيواء المؤقت داخل الدار إلى حين زوال الخطر عنها.
كما يتم إلغاء قيد المنتفعة من الدار بقرار من الحاكم الإداري كذلك.
وتهدف دار الإيواء إلى تأمين الحماية والإيواء المؤقت للمنتفعة إلى حين حل مشكلتها أو زوال الخطورة عنها، إضافة إلى تقديم الرعاية الاجتماعية والخدمات المعيشية والنفسية والرفاهية اللازمة.
وبحسب ما نشر في الجريدة الرسمية، تتولى مديرية الأمن العام توفير الأمن الداخلي والخارجي للدار، ويتم تغطية جميع التحركات والتنقلات الخاصة بالمنتفعة من خلال المفرزة الأمنية.
ومن ضمن التعليمات الواجب على المنتفعة الالتزام بها، التقيد بالقرارات الصادرة عن إدارة الدار وعدم الإساءة للمنتفعات الأخريات، وكذلك التعامل بكياسة وضمن الآداب العامة مع الكوادر العاملة في الدار.
ومما يترتب على دار الإيواء فعله، عدم استقبال ذوات الأسبقيات الجرمية ومكررات دخول مراكز الإصلاح والتأهيل لارتكابهن جرائم أخرى.
كذلك لا يجوز دخول الدار لأي شخص إلا بموافقة المدير وبمرافقة موظفة مختصة باستثناء الجهات الرقابية المختصة.
وسمح النظام العام لدار الإيواء للمنتفعة استقبال أي فرد من الأفراد بقصد الزيارة بما لا يتعارض مع معايير عوامل الخطورة، ضمن أوقات محددة.
ومنذ مطلع العام الجاري ارتفعت نسبة جرائم قتل النساء والفتيات في الأردن بنسبة 53%، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات جمعية معهد "تضامن" النساء الأردني، حيث لقيت 37 سيدة وفتاة مصرعهن.
إقرأ أيضاً: الاردن يطالب بتغير الواقع المؤلم للنساء
ووفقا لسجلات إدارة حماية الأسرة التابعة لمديرية الأمن العام، فقد تعاملت منذ مطلع العام الحالي مع 1895 حالة تعنيف ضد النساء، ما يعني أن العنف ضد النساء في الأردن آخذ في التوسع ولا يقتصر على قتلهن فقط.