أصدرت المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة، حكماً نهائياً، اليوم السبت، بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري، بأحقية الفلسطينيين المولودين لأم مصرية بالحصول على الجنسية المصرية، تبعاً لجنسية والدتهم، وفقاٌ لما أقرته المادة الثالثة من قانون الجنسية المصرية رقم 154 لسنة 2004.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الدستور المصري الحالي نظم في المادة 6 الجنسية المصرية الأصلية وجعلها حقاٌ دستورياً لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، وأسند إلى القانون تحديد شروط اكتساب الجنسية المصرية، ومن ثم صدر القانون رقم 154 لسنة 2004، الذي يمنح الحق لأبناء الأم المصرية في التجنس بالجنسية المصرية.
إقرأ أيضاً: الجنسيتان الفلسطينية والسورية تتصدران مشهد زواج الأردنيين
وأشارت المحكمة، إلى أن محاميي الدولة دفعوا بصدور حكم القضاء الإداري بالمخالفة لاتفاقية الجنسية الموقعة بين الدول الأعضاء في الجامعة العربية، التي وافق عليها مجلس الجامعة عام 1954، ووقعت عليها مصر في ذات العام التي حظرت في المادة السادسة منها قبول تجنس أحد رعايا دول الجامعة العربية بجنسية دولة أخرى من دول الجامعة، إلا بموافقة حكومته، وتزول عنه الجنسية الجديدة.
يذكر أن المادة السادسة من الدستور المصري تنص على أن “الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، والاعتراف القانوني به ومنحه أوراقاً رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية”.