نظرة على التقاليد السياسية والاجراءات القانونية خلال افتتاح الدورات البرلمانية

الأردن
نشر: 2016-11-06 20:07 آخر تحديث: 2017-12-26 13:45
تحرير: سامر العبادي
غدا افتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة الثامن عشر
غدا افتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة الثامن عشر

مع افتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة الثامن عشر، سيكون الأردنيون على موعد مع خطبة العرش السابعة والسبعين في تاريخ المملكة منذ الجلسة الأولى للمجلس التشريعي، والتي عقدت في عهد الملك المؤسس - طيب الله ثراه - في الثاني من تشرين الثاني لعام 1929 م.

 

وتعتبر خطبة العرش منهجاً للحكومات متبنيةً ما جاء فيها من عناوين في برامجها الحكومية التي تتقدم بها للثقة ، وتكون عناوين خطبة العرش هديٌ لكافة مؤسسات الدولة في عملها.

 

وقد أتاح الدستور في مادته ( 79 ) لجلالة الملك بأن ينيب عنه رئيس الوزراء أو أحد الوزراء، ليقوم بمراسم الافتتاح وإلقاء خطبة العرش، والتي ستأخذ المساحة الجيدة من النقاش على ثلاث مستويات في السلطتين التشريعية والتنفيذية، إذ يشير النظام الداخلي لمجلسي النواب والأعيان بأنها إيذانٌ بافتتاح الدورة العادية ، والتي لا يجوز أن تناقش أي شيء أوتصدر أي قرار قبل أنتخاب رئيس للمجلس، والذي سيباشر بعد انتخاب رئيسه ونواب الرئيس وأعضاء المكتب الدائم بانتخاب لجنة - لم يحدد عدد أعضاءها - لترفع رد المجلس بعد إقراره لجلالة الملك وخلال 14 يوماً من إلقاءها.

 

كما ينص النظام الداخلي لمجلس الأعيان على افتتاح دورته بخطبة العرش، وقد حددت المادة الخامسة من نظامه الداخلي عدد أعضاء اللجنة المنتخبة لصياعة رد على خطاب العرش بخمسة أعضاء.

 

كما سيعمل مجلس الأمة بشقيه البرلمان والنواب على انتخاب اللجان الدائمة والتي تتشابه بين المجلسين في مهامها وأسماءها ولكن يبلغ عددها في مجلس الأعيان ست عشرة لجنة، وفي مجلس النواب عشرون لجنة، واللجان الموجودة لدى مجلس النواب وغير موجودة في مجلس الأعيان هي لجنة النظام والسلوك، والنزاهة والشفافية وتقصي الحقائق، اضافةً للجنة الريف والبادية، وبينما يدمج الأعيان الشق الاقتصادي بلجنة واحدة تسمى اللجنة المالية والاقتصادية، ويوجد لدى النواب لجنتان لهذا الجانب هما اللجنة المالية ولجنة الاقتصاد والاستثمار.

 

هذه البنية الادارية التي تبدأ بخطبة العرش وتنتهي بتشكيل لجنة من المجلسين للرد عليها، وتنتهي بتشكيل لجان تظهر شكل مجلس الأمة، والادوار المتبادلة بين أعضاءه في توزيع العمل البرلماني.

 

كما سيشهد مجلس النواب تشكيل كتل نيابية ، ويشترط في كل كتلة أن لا يقل عدد أعضاءها عن 10 % من أعضاء مجلس النواب، اما الكتل المتحالفة فتسمى بالائتلاف النيابي، ويجب على كل كتلة او ائتلاف نيابي أن يضع نظاماً خاصاً به لتنظيم عمله يودع لدى الامانة العامة خلال ثلاثين يوما من بداية الدورة العادية، وأن تنتخب رئيساً ونائباً للرئيس ومقرراً لها وناطقاً اعلامياً باسمها، كما نص النظام الداخلي على أنه لا يحق للنائب الانضمام لأكثر من كتلة نيابية واحدة ولا يحق له الانتقال من كتلة الى أخرى الا بعد انتهاء الدورة العادية في حين يعامل النواب المستقلون الذين لم ينضموا الى الكتل النيابية من حيث التمثيل والحقوق وكأنهم كتلة نيابية واحدة ويحق لأي منهم الانضمام إلى الكتل القائمة في أي وقت شاء.

أخبار ذات صلة

newsletter