الجنايات الكبرى تحكم بالاشغال الشاقة على عاملة منزل 'بنغالية' هتكت عرض طفلة

الأردن
نشر: 2016-10-31 10:15 آخر تحديث: 2017-12-26 13:45
تحرير: ليندا المعايعة
تعبيرية
تعبيرية

 اصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكما بادانة عاملة منزل من الجنسية البنغالية قامت بهتك عرض طفلة مخدومتها البالغة من العمر سنتين بفض بكارتها،والحكم عليها الوضع بالاشغال الشاقه 16سنة و4اشهر.

 

جاء ذلك خلال جلسة علنية ترأسها الجلسة القاضي الدكتور امجد الكردي وعضوية القاضيين محمد البلوش ونائل العموش وبحضور مدعي عام الجنايات القاضي عمار حنيفات الموقوفة.

وادانت المحكمة المتهمة الموقوفة على ذمة القضية منذ تشرين اول بهتك العرض المقترن بفض البكارة بحدود المادة 296/2من قانون العقوبات وبدلالة المواد 300و301 من ذات القانون

وتتلخص وقائع الدعوى كما وردت في لائحة الاتهام التي حصلت رؤيا على نسخة منها في ان المتهمة البالغه من العمر 27 عاما تعمل خادمة لدى المشتكي وزوجته الشاهدة وانهما يتركان ابنتهما الطفلة وعمرها سنتين في رعايتها لدى توجههما الى عملهما يوميا.

وتابعت اللائحة في احدى ايام شهر تشرين اول من عام 2015 واثناء تواجد المجني عليها في شقة والدها اقدمت المتهمة على هتك عرض المجني عليها عدة مرات وفضت بكارتها وشاهدت الدم ينزف منها ولم تقم باخبار ذوي المجني عليها بذلك رغم وجود هاتف والد المجني عليها في الشقة وقتها ورغم اتصال جدة المجني عليها على هاتف ابنتها وحديثها مع المتهمة الا انها اخفت عنها اصابة المجني عليها بالنزيف الدموي.

واشارت اللائحة لدى عودة شقيق المجني عليها من مدرسته شاهد المجني عليها تبكي وسال المتهمة عن السبب ولم تخبره بذلك وبحدود الساعة الواحدة ظهرا اتصلت جدة المجني عليها على هاتف ابنتها للاطمئنان على المجني عليها واخبرها حفيدها بوجود مشكلة لديها وعندها تحدثت مع المتهمة وسالتها عنها فاخبرتها بوجود دم مما دعا الشاهدة للاتصال بابنتها واخبرتها بالامر.

وحسب اللائحة توجهت ام المجني عليها ووالدها الى شقتهما وشاهدا المجني عليها مصابة بالنزيف الدموي وتم اسعافها للمستشفى وتبين اصابتها بنزيف دموي واحتصلت على تقرير طبي قطعي يشعر باصابتها اصابتين في المنطقة الخاصة وجرح عميق اصاب شريان رئيسي بسبب نزول قوة الدم خلال ساعات وتم اعطاء المجني عليها وحدات دم وقد شكلت الاصابة خطورة على حياتها والقي القبض على المتهمة التي اعترفت بقيامها بهتك العرض باصبعها.

وجاء في قرار الحكم "ان المحكمة وجدت ان جناية الشروع بالقتل هي صورة من صور الافعال التي اقدمت عليها المتهمة وبالتالي قررت المحكمة ادانتها بالوصف الاشد وهي جناية هتك العرض المقترن بفض البكارة 296/2 وبدلالة المواد 300و301 من ذات القانون

أخبار ذات صلة

newsletter